الصفحه ١٣٦ :
والظاهر انه وقع الخلط في كلامه ـ قده ـ بين تمامية الشيء في نفسه أعني بها
تماميته من حيث الاجزا
الصفحه ١٤٢ : هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون
التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية
الصفحه ١٩٥ :
بكونها أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق ، لاحتمال دخل المالية في
صدق البيع فلو باع الخنفسا
الصفحه ١٩٨ :
بخروجها عن حريم النزاع. ولكن قد تقدم فساده. والصحيح هو أنها داخلة فيه
أيضاً. هذا تمام الكلام فيما
الصفحه ٢١٠ : يتم فانه لا وجه له حتى على القول بان الاستعمال في أكثر من
معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي
الصفحه ٢١٩ :
العنوان بالفعل فلا تحرم [١].
__________________
[١] لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما
الصفحه ٢٢٥ : الإمام الجواد عليهالسلام ومما يدل على ذلك قول ابن شبرمة في مقابله فانه كان في
عصر الباقر عليهالسلام ومن
الصفحه ٢٤٨ : للأخص وقال : الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقاً سواء قلنا بالبساطة
أم بالتركب؟
وأفاد في وجه
ذلك
الصفحه ٢١ :
له بواسطة ما هو مساو له ، وهو صفة الإدراك (هذا في الواسطة المساوية
الخارجة عن ذات ذيها بان لا
الصفحه ٥٠ : الشخصية سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه والعنوان ،
لكفاية تصور الشيء بوجه ما في وضع لفظ بإزائه ، ولا
الصفحه ٥١ :
الشخص والفرد والمصداق ، فهي تحكى في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق
بوجه وعلى نحو الإجمال
الصفحه ١٢٠ : على المحدود ، كما في مثل (الإنسان حيوان ناطق) فقال ان
صحة الحمل في مثل ذلك لا تكشف عن الحقيقة اللغوي
الصفحه ١٢٧ : الوضع متحققاً بنفس الاستعمال كما ذكره المحقق صاحب
الكفاية ـ قده ـ فيقع الكلام في إمكانه أولا ، وفي وقوعه
الصفحه ١٣٥ :
ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني ؛ والوجه
في ذلك : هو أن يقع النزاع
الصفحه ١٤٨ :
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع
التركيبي.
(الخامس) : قد
ذكرنا