الصفحه ١٢٩ : سابقاً ان الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شيء على تفصيل
تقدم.
كما انه قد
تبين مما ذكرناه
الصفحه ١٥٤ :
إبهامها ذاتاً ، بل ان ثبوت الإبهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في
المتأصلات.
(الرابع) : ان
الصفحه ١٦٥ : منهم السيد (قده) في العروة إلى انها ليست بركن ،
وهذا هو الأقوى ، ودليلنا على ذلك هو انها لم تذكر في
الصفحه ١٨٧ :
إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة ان الحلية في
قوله تعالى أحل الله البيع
الصفحه ١٨٨ :
مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل الموجود واحد غاية ما في
الباب انه باختلاف الآلة
الصفحه ٢٢٠ :
بوجوه :
(الأول) : صدق عنوان أم الزوجة عليها
وهي محرمة في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة. وفيه ان صدق
الصفحه ٢٤٦ :
مفهومه منتزعاً عن أمر خارج مقام ذاته).
(الثاني) : ان
ملاك دخول شيء في محل البحث أن يكون واجداً لركيزتين
الصفحه ٢٨٠ :
ذات الممتنع ، فانه لا وجود له خارجاً ليقال ان وجوده في نفسه عين وجوده
لموضوعه. والوجوب ليس عرضاً
الصفحه ٢٨٢ :
فالنتيجة من
مجموع ما ذكرناه لحد الآن ان أخذ مفهوم الذات في المشتق يمكن الوصول إليه من طرق
أربعة
الصفحه ٢٩٩ :
١٩٢
صيغ العقود
ليست اسبابا ولا آلات
٢٤٠
ما هو المراد
من الحال في عنوان المسالة
الصفحه ٣٢ :
في الوضع
الأمر الرابع
في الوضع ويقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى
في أن منشأ دلالة
الصفحه ٥٨ :
فان هذا هو الموافق للوجدان الصحيح ولأجله لا يصح استعمال أحدهما في موضع
الآخر.
ويرد على النقطة
الصفحه ١١٩ : ء آخر ، فيدخل هذا القسم أيضاً في
القسم الأول ، والاختلاف بينهما في الصورة ، لا في الحقيقة.
فتلخص من
الصفحه ١٥١ : لا
ريب في أن لكل مقولة من المقولات وجود في نفسه في عالم العين ، فكما انه لا يعقل
أن يكون بين مقولتين
الصفحه ١٥٢ :
ال «صلاة» لتلك المرتبة الخاصة من الوجود ، فانها غير قابلة لأن تحضر في
الذهن
ولشيخنا المحقق