والجواب عنه يظهر مما بيناه سابقاً : فان الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً في موارد الامتثال والأجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعاً ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وانما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية أعني به تمامية الشيء من حيث الأجزاء ، والقيود في المسمى فالقائل بالصحيح يدعى وضع لفظ ال «صلاة» مثلا للصلاة التامة من حيث الأجزاء ، والشرائط. والقائل بالأعم يدعى وضع اللفظ للأعم ، وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء جزء ، أو قيداً في المأمور به كالسورة ـ مثلا ـ فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ ال «صلاة» ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق. وعلى القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوماً ، وانما لشك في اعتبار امر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشيء المشكوك فيه ، وبه نثبت ان المأمور به هو طبيعي ال «صلاة» الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلا ، والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى.
وعلى الجملة فالمأمور به على كلا القولين وان كان هو ال «صلاة» الواجدة لجميع الأجزاء ، والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، الا ان الاختلاف بينهما في نقطة أخرى ، وهي ان صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على القول الأعمي ، وانما الشك في اعتبار امر زائد عليه. وأما على الصحيحي فالصدق غير معلوم. وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم دون القول بالصحيح.
فقد أصبحت النتيجة ان هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحة الفعلية في المأمور به ولكن قد تقدم فساده.