الصفحه ١٣٢ : بعد ذلك جاءت الآيات الكريمة فحكت عما
جاء به النبي الأعظم صلىاللهعليهوآله وقد استند فهم العرب إلى
الصفحه ١٢٦ :
تعبداً كما نسب إلى السيد المرتضى ـ قده ـ واما بناء على اعتبار الظهور فلا
ظهور لها في معانيها
الصفحه ١١٧ : الحمل وعدمها. نعم بناء
على ان الأصل في كل استعمال ان يكون حقيقياً كما نسب إلى السيد المرتضى ـ قده ـ
يمكن
الصفحه ٢٢٦ : بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال عليهالسلام
تحرم عليه.
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ١٦٤ : : ثلث منها الطهور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود الحديث (١) فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة
الصفحه ٢١٩ : الزوجة ولو كانت من
الزوجة المنفصلة عنه بطلان أو نحوه «١».
__________________
(١) منها صحيحة محمد بن
الصفحه ١٤٤ : ـ قده ـ إلى ان وجود الجامع بين الأفراد
الصحيحة مما لا بد منه ، وقد استدل على ذلك بقاعدة فلسفية وهي (ان
الصفحه ١٦٣ : »
__________________
(١) منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزى والثلاث
الصفحه ١٨٠ : الصحيحي لا يمكنه التمسك بالإطلاق ، فكذلك
الأعمي.
أما الصحيحي
فلما عرفت من عدم إحرازه الصدق على الفاقد
الصفحه ١٤٠ : الاشتراك في الأثر ، فالصحيحي يدعى ان استعمال لفظ ال «صلاة»
في بقية المراتب الصحيحة ، اما من باب الادعا
الصفحه ١٧٧ : القابل للانطباق على حصص عديدة ، ولا
أقل من حصتين. وبعد ذلك تصل النوبة إلى إحراز بقية المقدمات من كون
الصفحه ١٧٣ : الصحيحي لا مناص من الرجوع
إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة بتقريب ان
الصفحه ١٤٣ :
الرابع فقد تبين من ضوء بياننا المتقدم ان ثمرة النزاع بين الأعمي والصحيحي تظهر
على هذا أيضاً والوجه في ذلك
الصفحه ١٧٢ : الصحيح من انحلال العلم
الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نرجع هنا إلى البراءة.
وبتعبير آخر
الصفحه ١٧٨ : الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسك به على
القول بالصحيح دون الأعم. فما أورده القائل من الإشكال لا يرجع إلى