الصفحه ١٧٦ : ، فكذلك الصحيحي يتمسك به إذا شك في اعتبار أمر زائد على المقدار
المعلوم. من هنا يتمسكون الفقهاء (رض) بإطلاق
الصفحه ١٤١ : ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية (الثالث) : ان الصحيحي
والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير
الصفحه ١٨٢ :
للصحيح ، أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة المصلى من أتى بالصلاة الصحيحة لم
تبرأ ذمته بالإعطاء لمن «يصلى
الصفحه ١٦٥ : منهم السيد (قده) في العروة إلى انها ليست بركن ،
وهذا هو الأقوى ، ودليلنا على ذلك هو انها لم تذكر في
الصفحه ١٤٨ :
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع
التركيبي.
(الخامس) : قد
ذكرنا
الصفحه ٥٥ :
الوجه الثاني :
ان أخذ اللحاظ الآلي فيما وضعت له الحروف يلزمه أخذ اللحاظ الاستقلالي فيما وضعت
له
الصفحه ١٨١ : بالصحيح يدعى وضع لفظ ال
«صلاة» مثلا للصلاة التامة من حيث الأجزاء ، والشرائط. والقائل بالأعم يدعى وضع
اللفظ
الصفحه ٤ : آية الله
العظمى سيد ابوالقاسم الخوئي ، اذ عكفت ضمن المئات من الطلاب على مجلس درسه الشريف
في جامعة
الصفحه ٢٦٤ : ) : ان
قوله عز من قائل : (لا ينال عهدي الظالمين) دل على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة
الإلهية أبداً
الصفحه ١٨٣ :
الصحيح لو علمنا بفساد «صلاة» المرأة لا تكون «صلاة» الرّجل منهياً عنها
لعدم صدق ال «صلاة» على ما
الصفحه ١٧٠ : الارتباطيين ، فانه ان قلنا بالانحلال وان العلم الإجمالي
ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى
الصفحه ٢٧٠ : ، ولا محذور فيه ، إذ قد
يتقيد العرض العام بقيد فيكون خاصة. فما أفاده السيد الشريف من استلزام أخذ مفهوم
الصفحه ١٨٦ :
بالصحيح. واما بناء على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الشك في
اعتبار شيء فيها عرفاً إلا
الصفحه ٢٥٣ :
القرينة على الفرض ، ولا إلى كثرة الاستعمال ، ضرورة ان العرف حسب ارتكازهم
يفهمون من المشتقات
الصفحه ١٩٦ : من الاعتبار وإبرازه خارجاً فلا يصدق على
كل واحد منهما بالخصوص. هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم