الصفحه ٢٨٠ : مقولياً لذات الواجب تعالى. والإمكان ليس من عوارض ذات
الممكن كالإنسان ـ مثلا ـ وكذا الملكية ليست من عوارض
الصفحه ٩ : من باب استنباط الأحكام
الشرعية منها وتوسيطها لإثباتها ؛ والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعي أصلا
الصفحه ١٥ : العبادة وفسادها.
ويدفعها : ما
مر من الجواب عن الشبهة الأولى ؛ وملخصه : انه يكفى في كون المسألة أصولية
الصفحه ١٦ :
اما الكلام في
الجهة الأولى فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه ، هو أن الغرض من أي علم من
العلوم
الصفحه ٣١ : السنة وانكشافها شرعاً ـ وهو من عوارضها ولو أحقها ـ ، إلا
انه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنما
الصفحه ٢٠٩ : على إرادة البعض أو يحتاج إرادة كل واحدة منهما إلى نصب
قرينة تدل على ذلك؟ لا ريب في أن إرادة الجميع
الصفحه ٢٢٩ : ء وذاتياته ، لأنها نسبة إلى وجود الشيء الخارج عن مقام ذاته إلا
انها منتزعة عن ذلك المقام فلا تعقل ان تخلو
الصفحه ٢٧٥ : مما لا بد منه ، لاحتياج حمل العرض على موضوعه إلى ذلك ، لما
سنذكره إن شاء الله تعالى من أن وجود العرض
الصفحه ٢٨٨ :
أما الدعوى
الأولى فلما ذكرناه سابقاً من أن مفهوم المشتق مركب من ذات لها المبدأ ، وقد
أثبتناه
الصفحه ٢٨٥ : وجودها لموضوعها وان وجودها ظهور الشيء
وطور من أطواره ومرتبة من وجوده وظهور الشيء لا يباينه فهي بهذا
الصفحه ٢٩٤ :
ولكن في تطبيقه على زيد لوحظ نحو من التوسعة والعناية ، فيكون التطبيق
مجازاً. وأوضح من ذلك موارد
الصفحه ٧٧ : تدلان على ان المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى كل
فرد ، بل خصوص حصة منه.
ولا فرق في ذلك
بين
الصفحه ١٧٤ : للآثار ، ولا مؤثرة في حصول
الغرض ، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمى بعنوان بسيط خارج عنهما.
ومن هنا يظهر
الصفحه ٢٤٠ : ، والمبدأ الواحد كالضرب مثلا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى
الفاعل أو المفعول ، غاية الأمر ان قيامه بأحدهما
الصفحه ٢٩٩ :
١٩٢
صيغ العقود
ليست اسبابا ولا آلات
٢٤٠
ما هو المراد
من الحال في عنوان المسالة