الصفحه ٢٧٨ : وهي أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وانه من
أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبر عنه بالمصدر ، إذ
الصفحه ٧ : مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدى إلى
الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ؛ وهي مباحث
الصفحه ١٠٣ : (الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ) وهي لا تتوقف على شيء
ولا تكون معلولة لأمر ما عدا العلم بالوضع فهي تابعة
الصفحه ٢٢٢ : نسبة الحكم إلى
الموضوع نسبة المعلول إلى العلة فيتقدم الموضوع على الحكم رتبة وان كان يتحد معه
زماناً
الصفحه ١٤٢ :
ضرورة ان المتشرعة يطلقون لفظ ال «صلاة» على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن
لحاظ التنزيل ، أو اشتراك
الصفحه ٨٢ : لذلك بالحمل
الأولى الذاتي. نعم لا بد من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرف والآلة للحاظ أفرادها
ومصاديقها
الصفحه ٢١٣ : ... إلخ).
ومنها : (وإذا
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع إلى أن قال
الصفحه ١٨ : في علم الأصول ، وهكذا ، ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان
الّذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد
الصفحه ٥٩ : لتكون قرينة على إرادة خصوصية من
خصوصيات مدخولها من الفاعلية والمفعولية ونحوهما. فكما ان كل واحد من حركات
الصفحه ٢٥ :
في الغرض ذاتياً كان أو غريباً) ومع التنزل عن الثاني ، فلا مناص من
الالتزام بالأول ؛ وعلى ذلك
الصفحه ٢٧ : إليه من أن تمايز العلوم بالموضوعات ،
إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول والغرض ؛ ولعلهم لأجله
الصفحه ٤٥ :
يستعملها في إبراز مراداته من المحسوسات والمعقولات ، وهي وافية بهما ؛ ومن
هنا خص ـ تبارك وتعالى
الصفحه ٩٧ :
وإليك بيان
تفصيلي بالقياس إلى كل واحد منها :
(أقول) : اما
القسم الأول منها وهو ما إذا أطلق
الصفحه ٢٠٢ : ، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك ، لتحصيل
هذا الغرض.
التحقيق ان ما
أفاده ـ قده ـ من إمكان الاشتراك وانه لا
الصفحه ٢٠٣ : كل واحد من المعنيين ، أو المعاني استعمالا
حقيقياً ومحتاجاً إلى نصب قرينة معينة. نعم الفرق بينهما من