الصفحه ١٦٤ : ، ولكن لا بد من
رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على ان التكبيرة أيضاً ركن ومقوما
لها كما
الصفحه ٢٢٧ : الصغيرة فهي لا تحرم بلا إشكال لفرض عدم الدخول بالكبيرة ، وأما بطلان نكاحها
فلا وجه له لعدم صدق بنت الزوجة
الصفحه ١٤ : ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها : انه
يكفي في كون المسألة أصولية
الصفحه ٦١ : واقع له سواه
، فلو لا وضع الحروف لم توجد رابطة بين اجزاء الكلام أبداً ، بداهة أنه لا رابطة
بين مفهوم
الصفحه ٦٣ : ، ففي غاية الصحة والمتانة ، بل ولا مناص من الالتزام بذلك كما
سيأتي بيانه عن قريب ـ إن شاء الله تعالى
الصفحه ٧٩ : نسق واحد ، وليس في المعاني الأخر ما يكون كذلك كما عرفت.
(السبب الثالث)
: ان ما سلكناه في باب الوضع
الصفحه ١١٥ : الأولى
بصحة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحة الحمل فيقال ان حمل اللفظ بما له من المعنى
الارتكازي على معنى
الصفحه ١٤٠ :
جميع الافراد ، وأفاد في وجه ذلك انه يمكن الالتزام بان الموضوع له في مثل لفظ ال «صلاة»
ـ مثلا ـ أولا هو
الصفحه ١٩٦ :
من حيث الاعتبار ، أو مبرزه ، وقد لا تقع مورداً له إذا كانت فاقدة لها
كذلك.
فقد تحصل مما
ذكرناه
الصفحه ٢٨٦ : إحداهما على الأخرى ، ولا حمل
كليتهما على النوع ، ضرورة ان المادة بما هي مادة وقوة محضة كما انها ليست
الصفحه ١٨٣ : في المسمى على هذا القول ، كما مر.
فقد استبان من
مجموع ما ذكرناه تحت عنوان الثمرة لحد الآن أمور
الصفحه ٧٠ :
إرادته تحتاج إلى عناية زائدة ، كما هو الحال في قولهم : (شريك الباري
ممتنع) ، و (اجتماع النقيضين
الصفحه ١٣٧ : ذلك كما عن شيخنا المحقق ـ قده ـ.
(الجهة الثالثة)
: لا شبهة في دخول الاجزاء جميعاً في محل النزاع بلا
الصفحه ١٤٤ : وحداني وهو النهي عن
الفحشاء والمنكر بمقتضى قوله تعالى : (الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) كما هي
تشترك في
الصفحه ١٧٦ : التمسك بالإطلاق لأن
الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق ، كما مر
بيانه