الصفحه ٨٦ : ء ، الا ان يكون البائع ثقة ، بل الظاهر
من الرواية ان الوطي أمر مفروغ فيها.
هذا ولكن في
سند الحديث (فقه
الصفحه ٨٧ : العزل عن الوكالة بثقة (١).
دل على بقاء
الوكالة على حكمها ونفوذ أمر الوكيل الا ان يثبت له العزل ، ومن
الصفحه ٩٠ :
وكفاية ، لأنها وان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن إلغاء الخصوصية عنها
بعد ورودها في أبواب متفرقة
الصفحه ٩١ : في عنوان الأدلة.
وبعبارة أخرى :
إذا أخبر ثقة بأن محمد بن مسلم ثقة مثلا لا فائدة في هذا الخبر الا
الصفحه ٩٣ : الاحكام مع كثرة اهميتها ، وكليتها ، إذا ثبتت بخبر الواحد فكيف لا يمكن إثبات الموضوع
الجزئي به؟! اللهم الا
الصفحه ٩٨ : ، لديهم مما يتعلق بمعاشهم ومعادهم ، وليست حجية خبر الثقة لدى
العقلاء الا كحجية ظواهر الألفاظ (١).
وقال
الصفحه ١٠٥ : على وضوحه والا فاليمين لازم في جميع هذه الأبواب.
وقال العلامة
في «القواعد» في كتاب الطهارة :
«ولو
الصفحه ١٠٧ : في جميع أمورهم إلا ما خرج بالدليل ، وقد
أمضاه الشرع.
ولنرجع الى
بيان كل منهما
الصفحه ١٠٩ : ، والا كان السؤال وعدمه
سيّان ، وهو خلاف ظاهر الرواية.
ومنها ما ورد
في أبواب الأطعمة والأشربة
الصفحه ١١١ : عليهالسلام ـ الى ان قال ـ اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» (٢).
فإنهما ظاهرتان
في ان
الصفحه ١١٢ : وان كان مفروض الوجود في الرواية ، ولكن العلم على مقداره لا يكون الا من
ناحية اخبار ذي اليد والاعتماد
الصفحه ١١٣ : كثيرة جدا وهي وان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة
العموم منها بعد إلغاء الخصوصية عنها قطعا
الصفحه ١٣١ : وجدان الكنوز فإنها وان لم تكن من المباحات الأصلية الا انه تشبهها من بعض
الجهات ، فان من الواضح انه لا
الصفحه ١٣٢ : كانت بصدد بيان حلية السمكة وكفاية
هذا المقدار في الصيد الحلال الا انها تدل على المطلوب بالملازمة فتأمل
الصفحه ١٣٤ : ويملكها المستأجر والموكل إلا إذا قصد الأجير والوكيل خلافه ،
سواء قصد لنفسه أو لثالث (والله اعلم بالصواب