الصفحه ٤٧ : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ)(٢).
والمراد منها
في
الصفحه ٤٩ : انها ليست في تلك
الموارد الا بمعنى الحجة وما به البيان ، وكذا في ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله من
الصفحه ٥٠ : عزوجل إنما أمر ان تطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة
والا فيمن الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزوجل
الصفحه ٥٢ :
المسلمين إذا لم يوجد من المسلمين ، ولا شك انه مختص بحال الضرورة ، والا فالأيمان
شرط بلا اشكال.
واحتمل
الصفحه ٥٥ : الإنصاف
أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها ، بل يأتي
فيها ما ذكر في الأصول
الصفحه ٥٦ : في أبواب الفقه إذا لم تكن محلا للدعوى ، اللهم الا ان يتمسك
بالأولوية ، ويقال : إذا كان الشاهدان حجة
الصفحه ٥٧ : » وهذا يدل على ان المراد بالبينة
غير ما هو معناها اللغوي ، والا لم يحتج اليه بعد ذكر الاستبانة.
وثانيا
الصفحه ٥٨ :
، ما يلزم على الزوج؟ فقال هي امرأته الا ان
الصفحه ٦٥ : «البحار»
عن «فقه الرضا» في باب الطلاق أيضا ، وانه لا يجوز إلا بشهادة عدلين (٧) الى غير ذلك مما ورد في هذا
الصفحه ٦٧ : ءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)(١) دل على ان حكم القذف لا يثبت إلا بأربعة شهداء. والتعبير
بأربعة وكذلك «الشهدا
الصفحه ٦٨ :
الشهادة فيها لا تكون الا باثنين ، فاذا لم يثبت اللواط بأقل من اربع اقرارات لا
يثبت بأقل من اربع شهود بطريق
الصفحه ٧١ : المسببات التوليدية التي لا ترى إلا أسبابها ، وآثارها ، فقتل النفس وهو زهاق
الروح ليس امرا حسيا ، بل المحسوس
الصفحه ٧٣ : .
وحاصله انها
تقدم على قاعدة اليد وأصالة الصحة بغير كلام ، والا لم يصح الحكم به في أبواب
القضاء ، فان جميع
الصفحه ٨٤ : لوجب القبول ، والا كان لغوا
، ولكن هذا غير تام ، كما ذكر في أشباهه من وجوب إظهار العالم علمه وغيره
الصفحه ٨٥ : ء أعرابي إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أتشهد ان لا
إله إلا الله