الصفحه ١٩ : يجوز لأحد مزاحمته الا من طرق معينة وردت في الشرع
، فمما يدل على هذا المعنى قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٩ : من أقوالهم شطر من كلماتهم المشتملة على الحديث
بعنوانه ، والا فما ذكروه بغير هذا العنوان مما يعطى
الصفحه ٣١ : كحرمة دمه (١).
٢ ـ وانه لا
يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (٢).
بلغ احترام
أموال المسلمين الى حد
الصفحه ٣٣ : بيعها وصرف
ثمنها في تعميره وتجديد بنائه ، ولو كان من قبيل فك الملك لم يصح هذا فإنه لا بيع
إلا في ملك
الصفحه ٣٧ : (قالَ رَبِّ إِنِّي لا
أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفاسِقِينَ
الصفحه ٤٠ : ان تسلط المالك على ماله ليس إلا كسائر الاعتبارات العقلائيّة ، لها حدود
وشرائط معلومة ، لا يتعدى منها
الصفحه ٥٩ :
يقيم البينة» (١).
ومن طرق العامة
ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : لا نكاح إلا بولي
الصفحه ٦٢ : قبال ما عرفت.
نعم
الإجماع وان
كان ثابتا الا انه لا يمكن الاستدلال بها كدليل مستقل هنا ، لما حقق في
الصفحه ٧٤ : الشك في تقدمها عليهما ، والا لم تبق لأبواب القضاء قائمة.
واما إذا تعارض
مع قاعدة «الفراغ» ، بان شك
الصفحه ٧٥ : (١).
وهذه الرواية
وان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد والأصول التي
بأيدينا من
الصفحه ٧٦ : يوجد هذا المفهوم
في الذهن فقط ، اللهم الا ان يرجع الى القول بالتخيير وقد عرفت حاله.
وحينئذ لا يبقى
الصفحه ٨٨ : الجواز ، لما
قد عرفت من ان الأصل في الإماء كونها موطوئة الا من شذ منهن ، والا لوجب الاعتماد
على قول ذي
الصفحه ١٠٤ : بحث مستقل عنها لا في الفقه ولا في الأصول ولم ينعقد لها باب إلا في موارد
قليلة ، فحالها أشبه شيء بحال
الصفحه ١٠٦ :
صدقه» (١).
وعدم حلول
الحول وكذا عدم تعلق الزكاة وان كان موافقا للأصل الا أن أداء الزكاة لا
الصفحه ١٠٨ : اليد بأنه غير ذكية ، يجب قبول قوله ولا يصلى فيه. اللهم الا ان
يقال ان ذا اليد إذا أخبر بعدم التذكية