الصفحه ٣٣٠ : موجودا هنا الا ان
الاستفاضة مما لا ريب فيه.
وقد رواها
العامة أيضا في كتبهم بطرق متعددة في صحاحهم
الصفحه ٣٣٢ : .
فإن بنائهم قد استقر
على الحكم ببقاء آثار كل عقد الا ان يثبت حق الفسخ لأحد الطرفين ، فلا يجوز عندهم
فسخ
الصفحه ٣٣٥ : .
وهذه العبارة (البينة
على المدعي واليمين على من أنكر) وان ترد بعينها في لسان الأدلة إلا قليلا ولكن
الصفحه ٣٤٦ : فيها وان كان اللازم ان يكون
عن علم ، ولا يكفي مجرد الظن ، الا ان منشأ القطع فيه يمكن ان يكون مبادي
الصفحه ٣٥٠ :
الى مئال هذه الدعوى ونتيجتها ، أو غرض طرفي الدعوى فليس على القاضي إلا ملاحظة
الصدق العرفي بما عرفت من
الصفحه ٣٥٦ : » ، فإنه دال على خروج ذلك عن ملكه بالبيع ، فليس معنى قوله «من
ماله» الا باعتبار ضمانه مثله أو قيمته
الصفحه ٣٦٠ : ، لأن المفروض بقاء المتاع على ملكه الى حين التلف
والا كان للمالك.
__________________
(١) الجواهر
الصفحه ٣٦١ : في المسألة الا من طريق روايات الباب ، فاللازم ملاحظة
مفادها ، نعم لو وصل الأمر إلى الشك فالقاعدة
الصفحه ٣٦٢ :
ان القاعدة تقتضي كونها للمشتري.
نعم لو دلت
رواية «علي بن يقطين» على القاعدة كان قوله «والا فلا
الصفحه ٣٦٣ : الحكم في تلف الثمن تلفه من مال
البائع لأنه صار بالعقد ماله ، فيجب ان يكون التلف منه ، الا ان ظاهر بعض
الصفحه ٣٦٩ : القاعدة محتملة لأمرين ليس بينهما منع جمع :
أحدهما : ان العقد تابع للقصد ، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد
الصفحه ٣٨٤ : تأثير العقد
الفاسد في الضمان (ضمان المثل أو القيمة) ثمَّ قال : ـ وكذا الشرط الفاسد لم يقصد
المعاملة إلا
الصفحه ٣٩١ : ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (٢).
وروى مثل هذا
الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال ويصير
الصفحه ٣٩٢ : للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله (٢).
وما رواه
معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل
الصفحه ٣٩٩ : : ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع (١).
فإن التعبير
بكونه من مال البائع لا يستقيم الا