الصفحه ٢٧١ : انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة (١).
ومن بين هذه
الروايات روايات صحاح معتمد عليها ، بحسب السند
الصفحه ٢٧٣ : الصادق عليهالسلام أيضا قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا
أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة
الصفحه ٢٧٧ : : ما المراد من التعدي والتفريط؟
قد عرفت ان
الأمين ليس بضامن إلا إذا تعدى أو فرط فحينئذ يأتي الكلام
الصفحه ٢٨٨ : عبد الله عليهالسلام في شهادة الزور ان كان قائما والا ضمن بقدر ما أتلف من
مال الرجل (٣).
١٣ ـ وما
الصفحه ٢٩٦ : السبب والمباشر قدم المباشر الا ان يكون السبب أقوى.
فالأول كمن حفر
بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره
الصفحه ٢٩٨ : المهور :
قال في القواعد
: «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور ، كما لو اضافه به
الصفحه ٣٠١ : قدسسره على محل كلامه بقاعدة لا ضرر دليل عام يشمل جميع موارد
قاعدة الغرور الا ان فيه اشكالا يتبنى على ما
الصفحه ٣٠٥ : عليها من الخاصة ،
إلا قليل منهم في موارد معينة ، ولكن على كل حال لا بد من تحقيق مدركها عندهم ،
وعندنا لو
الصفحه ٣٠٨ :
ليست هذه القاعدة مما اشتهرت بين أصحابنا وسيأتي انها ليست مما اشتهر بين العقلاء
وأهل العرف أيضا إلا في
الصفحه ٣٠٩ : فيه الا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فارد قضاء عمر ، وأنفد سنة رسول الله
الصفحه ٣١٤ : ، لأنها وردت عقيب سؤال واحد ، سلمنا ولكن احتمال ذلك كاف في عدم إمكان
الاستدلال بكل واحد كرواية مستقلة الا
الصفحه ٣١٦ : اختصاص بباب العيب أو خيار الشرط أو غيره ،
ولكن ما ورد من طريق الأصحاب خاص لمورد خيار الشرط ، اللهم الا ان
الصفحه ٣٢٠ : سبحانه التوفيق والهداية : ان المعروف بين من تعرض لهذه القاعدة ثبوت اللزوم
في جميع العقود الا ما خرج
الصفحه ٣٢٣ : اللزوم ما ذكره الشيخ الأعظم : ان حلية البيع التي لا يراد منها الا
حلية جميع التصرفات المترتبة عليه ، التي
الصفحه ٣٢٦ : أزيد من الرجحان لتعليقه على الايمان وان هو الا نظير
قوله «المؤمن إذا وعد وفى».
ولكن كل ذلك
ممنوع اما