قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

دراسات الأصول في أصول الفقه

دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

تحمیل

دراسات الأصول في أصول الفقه [ ج ١ ]

515/608
*

وأمّا التفصيل بين ما إذا كان المشتقّ محمولا في القضية بخلاف ما إذا كان موضوعا فبالعكس لا يرجع إلى محصّل.

وقد ذكر المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في التنبيهات كلاما يستظهر منه بساطة المشتقّ على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلا.

ولكن قال شيخنا الاستاذ قدس‌سره : إن قلنا بأنّ المبدأ يكون بسيطا في المشتقّ فلا يبقى مجال للنزاع بكون المشتقّ حين الوضع حقيقة في الأعمّ ، بل لا بدّ من الالتزام بكونه حقيقة في الأخصّ ، بخلاف ما إذا قلنا بالتركيب في مبدأ المشتقّ ، فإنّ للنزاع فيه مجال واسع ، ثمّ عدل عن ذلك والتزم بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس من دون فرق بين القول ببساطته أو بتركيبه.

وكيفما كان قال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره : إنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين ، من جهة توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن فيه بصدده.

وعلى كلّ حال فإنّ الصحيح ما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره وذلك لما عرفت من أنّ مركز البحث والنزاع هنا في وضع هيئة المشتقّ وفي سعة معناه وضيقه ، واختلافه من كلّ من الناحيتين المزبورتين أجنبيّ عن المركز بالكلية.

هذا ، وقد التزم شيخنا الاستاذ قدس‌سره باستحالة النزاع على القول بالبساطة في مبدأ المشتقّات (١) ، كما التزم بذلك جمع من العلماء منهم المحقّق الدواني قدس‌سره حيث قال : لا فرق بين المشتقّ والمبدأ في البساطة ، بل ذكر أنّ القائم ليس إلّا

__________________

(١) أجود التقريرات : ٧٤ ـ ٧٧.