الصفحه ٥٠٥ : الخصوصيّتين من إثبات إطلاق المشتقّ وعدمه ، فلا بدّ عند ذلك من الرجوع
إلى الاصول العمليّة في فروع المسألة عند
الصفحه ٤٦٣ : الرجوع إلى الاصول العمليّة في مقدار الزائد
في ظرف فقدان الظهور العرفي لتعيين الوظيفة العمليّة.
وتظهر
الصفحه ٦٠ : عن موضوع علم الاصول ، بل يرجع إلى عوارض الخبر ، وهو
ليس بسنّة.
ويلحق بهذا
خروج بحث مسألة حجّية
الصفحه ٣٩٣ :
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى بيان الثمرة الثانية ، وهي عبارة عمّا ذكره جماعة وتبعهم المحقّق صاحب
الصفحه ٥٠٧ : القول باعتبار الأصل المثبت ، كما أنّ الأمر أيضا يكون كذلك في العكس ، وعليه
فتنتهي النوبة إلى الاصول
الصفحه ٣٠٥ : الحقيقة تعبّدا
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٧.
(٢) انظر الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ١٣.
الصفحه ٢٧٢ : ،
فإنّ الاصوليين قسّموا الوضع إلى نوعي ، كوضع الهيئات ، وإلى الوضع الشخصي ، كوضع
الموادّ المتقدّمة.
ولا
الصفحه ٩٣ : (١) ،
__________________
(١) كفاية الاصول (طبع مؤسسة آل البيت) : ٩.
الصفحه ٣٠ : مستقلّة من دون الاحتياج إلى ضمّ
كبرى اخرى إليها ، بل هي محتاجة إلى ضمّ الكبرى الاصوليّة إليها في أخذ
الصفحه ٢٦ : هذا المبحث
أنّ الملقى إلى المكلّف من تلك المسائل الاصوليّة منحصر في الحكم المستنبط منها ،
لا نفس
الصفحه ٣٢ :
الشرط الثاني ، غير داخلة في مسائل علم الاصول ؛ إذ على مسلك من ذهب إلى
استحالة الاجتماع وخروجه عن
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثاني
في تعريف علم الاصول
وقد انتهى
كلامنا إلى بيان الأمر الثاني من الامور التي ينبغي
الصفحه ٥٧ :
موضوع علم الاصول
بقي الكلام في
بيان موضوع هذا العلم أي علم اصول الفقه ، وقد مرّ عليك إقامة
الصفحه ٣٣ : الاصول ، لعدم تحقّق ذلك
الشرط فيها ؛ إذ من البديهي عدم ترتّب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب
شي
الصفحه ٣٩٢ : في حدّ ذاتها وبنفسها من دون الاحتياج إلى ضمّ
كبرى أو صغرى اصوليّة اخرى إليها ، وبهذه الخصوصيّة امتازت