بخلاف أخذ
الشروط فيها كاستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، وطهارة البدن واللباس ، وستر العورة
، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وأمثال ذلك من بقيّة الشروط التي تقيّدت بها
الصلاة في الشرع المقدّس ، فإنّها غير مأخوذة فيها بعنوان القيد حتّى تكون متّحدة
معها من حيث الوجود والإتيان ، بأن يكون المكلّف مأمورا بها في ضمن إتيان المركّب
كالأجزاء ؛ إذ لا شكّ أنّ التوجّه إلى القبلة ليست بصلاة ، كما أنّ غسل الوجه
واليدين بعنوان الوضوء ليس بصلاة في شيء ، بل وجود الصلاة التي هي متألّفة من تلك
الأجزاء يكون مباينا لوجود الشرائط في عالم العين والتحقّق ، على حدّ لو اغتسل
المكلّف في أثناء الصلاة تبطل صلاته ، وهكذا إذا توضّأ في أثناء الصلاة ، فيكون
بين الصلاة وذات الشروط الخارجية من تباين على حدّ من الوضوح كالشمس في رابعة
النهار.
فتكون الشروط
بعنوان القيد متباينة مع الصلاة لا يمكن اجتماعهما ، ولكن الشارع مع ذلك كلّه
اعتبر صحّة الصلاة متقيّدة بها ، بحيث لو أتى المصلّي بصلاة غير متقيّدة بالطهارة
من الوضوء أو الغسل فلا محالة تكون باطلة وغير صحيحة ، فالصلاة لا بدّ من أن تكون
مسبوقة بالطهارة والوقت والقبلة والستر من حيث التقيّد في نظر الشارع المقدّس.
فعلى هذا فصلاة
بالقطع واليقين من حيث الصحّة متقيّدة بتلك الشروط ، ولكن بعضها تكون تحت اختيار
المصلّي ، كالوضوء والغسل وستر العورة ، وبعضها الآخر خارجة عن تحت اختيار المكلّف
كالوقت والقبلة.
فتحصّل أنّ هذه
الشروط دخيلة في الصحّة على نحو التقيّد في نظر الشارع ، ولكن ذات القيد غير داخلة
في حقيقة الصلاة بخلاف الأجزاء ، فإنّها بذاتها وبحقيقتها في الخارج تجتمع مع
الصلاة ، بل الصلاة في الخارج عند الامتثال ليست إلّا عبارة عن تلك الأجزاء التي
تركّبت الصلاة منها ولأجل ذلك يقولون