الصفحه ٤٠٣ : الفاسدة فلا مصلحة ولا رجحان في متعلّقه لأن يكون واجب الوفاء.
على أنّ الصحّة
التي تكون محلّ الكلام في
الصفحه ٣٧٢ : منه
في متن حديث «لا تعاد».
ولأجل ذلك ذهب
شيخنا الاستاذ قدسسره إلى ركنيّته ، لأنّ بإتيانه تتمّ ويخرج
الصفحه ٢٣١ :
الحديث بأنّه إنّما استعمل في نفي الحقيقة بعنوان الادّعاء والمبالغة دون
نفي الكمال في الصحّة
الصفحه ٣٦٣ : المطبخ والحمّام والبيوتات
مع ما لها من التزيينات الحديثة والقديمة.
نعم ، لا تصدق
الدار على مجرّد
الصفحه ٤٠١ :
الأمر أنّ الشكّ في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحّة في المسمّى ، وعلى
الأعمّي من جهة العلم
الصفحه ١٢٧ : هذا القول من أصله ـ فإنّ هذه النقطة لو كانت من حيث الصحّة في محلّها لكان
استعمال كلّ واحد من الاسم
الصفحه ١٢٨ :
فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ منهما في معنى الآخر بمكان من الصحّة
بالوجدان والضرورة ؛ إذ أيّ
الصفحه ٢٢٧ : مقبولا
عند الواضع.
فإذن ، صحة
استعمال المجازي متوقّفة على ترخيص الواضع ، فلا جرم أنّ الطبع والذوق متّبع
الصفحه ٢٨٤ : حاقّ
اللفظ لا على القرينة.
ومنها ـ أي من
علائم الحقيقة ـ : عدم صحّة السلب ، كما ذكروا أنّ صحّة السلب
الصفحه ٥٢٥ : دون الوضع يكون رجما بالغيب
وملحقا بالجزاف.
الثاني : صحّة
سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ ، فيقال
الصفحه ٢٩٢ :
ومن جميع ما
بيّناه في المقام انقدح حال عدم صحّة الحمل بالنسبة إلى إثبات المجاز الشعر
بالشعر
الصفحه ٢٩١ : جميع هذه الأقسام إنّما يكون إلى قسم واحد ،
وهو القسم الأوّل. وعلى ضوء أنّ المعيار في صحّة الحمل الشائع
الصفحه ٣٢٧ :
كما تبيّن أنّ
الصحّة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلّفين ، مثلا الصلاة قصرا
الصفحه ٣٩١ : .
ففيه أنّه
اشتبه الفرق بين الصحّة الفعليّة التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتيّ به
في الخارج
الصفحه ٢٢٥ : عبارة عن بيان كيفية الحقيقة والمجاز.
وقد وقع
الاختلاف في ذلك بين الأصحاب في أنّ صحّة استعمالات