الصفحه ٣٣٥ : امور :
الأوّل : أنّ
الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، نهاية الأمر الصحيحي يدّعي صحّة
الصفحه ٣٣٧ : الأفراد المذكورة في حال الاختيار والصحّة مع حال المرض
والاضطرار بما لها من المراحل المنتهية إليها من حيث
الصفحه ٣٤٦ : مضى الأمر كذلك في الجامع التركيبي.
الخامسة : لا
يخفى عليك أنّه حسب ما ذكرنا في ما تقدّم أنّ الصحّة
الصفحه ٣٥٦ : .
وأمّا الرابع :
ففيه ما تقدّم من أنّ النهي عن الفحشاء إنّما يترتّب فعلا على ما يتّصف بالصحّة
بالفعل ، وهو
الصفحه ٣٥٩ : ، بخلاف سائر الأجزاء والشرائط ، فإنّها دخيلة في صحّة المأمور
به في مرحلة الامتثال من دون دخل في المسمّى
الصفحه ٣٦٢ :
بالنظر الصحيح صحّة ما أفاده المحقّق القمّي قدسسره من دون أن يرد عليه شيء من هذه الإيرادات المتقدّمة
الصفحه ٣٦٤ : والصحّة ، والخوف والخطر من الهدم والغرق ، بحيث يكون
كلّ واحد واحد منها بما له من التشخّصات من المصاديق
الصفحه ٣٧٥ : الاختلاف الفاحش في أنفسها بحسب الحالات من المرض والصحّة والسفر
والحضر والاختيار والاضطرار.
وبعبارة أوضح
الصفحه ٣٧٩ : المعنى.
فتحصّلت
النتيجة من جميع تلك التفاصيل المتقدّمة في الأمور التالية :
الأوّل : عدم
صحّة توهّم
الصفحه ٣٨٥ : صحّة المأمور به أم لا ،
فيستكشف من سكوته مع أنّه يكون في مقام بيان تمام ما له دخل في مقصوده أنّهما لا
الصفحه ٣٨٧ : .
ولكنّ الإنصاف
عند التحقيق عدم صحّة ذلك ، ولا فرق في التمسّك بالبراءة أو الاشتغال بين القولين
بوجه من
الصفحه ٣٨٩ : صحّة الانحلال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ـ لأنّ
تعلّق التكليف عندئذ بالمقدار
الصفحه ٣٩٠ : يكون المرجع هنا أيضا هو
البراءة. فتلخّص أنّ أخذ الصحّة بمعنى التمامية في المسمّى لا يمنع عن جريان
البرا
الصفحه ٤٠٢ : .
فالنتيجة
المأخوذة من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحّة
الفعليّة في المأمور به
الصفحه ٤٠٥ : المسبّبات ، فإنّ المسبّبات امور بسيطة غير
قابلة لأن تتّصف بالصحّة والفساد ، بل هي تتّصف بالوجود عند وجود