بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا واقعية له في الخارج ، بل الواقع يكون في جهة خلاف ذلك الفرض والبحث ، إذ المفروض أنّ متعلّق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده ، أو نسبة العنوان إلى معنونه ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايرا في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبّبا عنها.
وبالجملة ، فإنّ كلّا من السبب والمسبّب موجود في الخارج بوجود مستقلّ على هويّته واستقلاله ، كالقتل المسبّب عن مقدّمات خارجيّة ، أو الطهارة الخبثيّة المسبّبة عن الغسل ، بل الحدثيّة المسبّبة عن الوضوء والغسل والتيمّم عند من يقول بذلك. فإذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسبّبا عن شيء آخر ومترتّبا عليه وجودا ، فلا جرم يرجع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته بالإضافة إلى سببه إلى الشكّ في المحصّل ، ولا إشكال في الرجوع معه إلى العمل بالاحتياط والاشتغال في مورده.
ولكن من الواضحات أنّ المقام لا يكون من ذلك الباب ، إذ قد تقدّم أنّ الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة أمره دائر بين أن يكون من الماهيّات المتأصّلة المركّبة أو البسيطة ، أو من الماهيّات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية.
وعلى كلّ تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقا على الأجزاء والشرائط الخارجيّة انطباق الكلّي على أفراده ، ومعه لا يرجع الشكّ إلى الشكّ في المحصّل ليكون المرجع فيه الاحتياط وقاعدة الاشتغال ؛ إذ على الأوّل المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلّقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية ، بداهة أنّه لا تحصل من ضمّ ماهية الركوع إلى ماهيّة السجود ماهيّة ثالثة غير ماهيّتها الأوّلية.