الصفحه ٣٨٨ :
بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا
واقعية له في الخارج ، بل
الصفحه ٣٩٠ :
الوجوه الثلاثة يرجع إلى الشكّ في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على
المقدار المتيقّن ، فبناء على
الصفحه ٣٩٣ :
الكفاية قدسسره (١) من أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، أو العموم على
القول بالأعمّ عند الشكّ في اعتبار
الصفحه ٤١٤ :
المتيقّن ممّا علمت سببيّته من قبل الشارع بأزيد ممّا يراه العرف من صدق
العرفي ، فنتمسّك في رفع
الصفحه ٤٢٥ : لو شككنا في صحّة معاملة من قبل الشرع لاحتمال دخالة شيء فيها من الجزء
والشرط زائدا على ما هو المعتبر
الصفحه ٤٦٥ :
حقيقي في التثنية والجمع ، وأقام الدليل على ذلك بأنّ التثنية في قوّة
تكرار المفرد مرّتين ، والجمع
الصفحه ٤٦٩ :
لن تصل إليها أفهامنا القاصرة إلّا بتوجيه من أهل البيت عليهمالسلام ، كما وجّهنا إليها في بعض
الصفحه ٤٧٧ :
فلا وجه في حرمتها كما لا يخفى.
وقد بقي هنا
شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ليتّضح لك عدم ورود
الصفحه ٤٨٥ :
في أنّه علم لذاته المقدّسة أو لا ، بل إنّه موضوع للجنس والكلّي الذي
انحصر بفرد واجب الوجود الذي
الصفحه ٤٨٨ : بالوضع اللغوي للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي
لعدم الدليل على ذلك.
والحاصل أنّ
المشهور بين
الصفحه ٤٨٩ :
الموضوع لها عند الاستعمال في نفس الزمان ، والحال أنّ أحدا منهم لم يلتزم
بذلك التجريد ، بل هم يرون
الصفحه ٤٩٤ : والتكلّم والضرب
والقتل وأمثال ذلك ، ويكون الانقضاء فيها بزوال الحالة ورفع اليد عن هذه الأفعال
المذكورة
الصفحه ٥٠١ :
وقبل التكلّم في ذلك اعلم أنّ المراد من حال التلبّس والانقضاء وإن كان
واضحا في حدّ ذاته ، إلّا أنّ
الصفحه ٥٢٦ : الأخصّ لا يلزم سلب الأعمّ
، وقد ثبت في المنطق أنّ نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأخصّ ، فسلب الأوّل حيث إنّه
الصفحه ٥٤٢ : روحيّا للبشر ، ونورا في الزجاجة الصافية في هداية الناس إلى مكارم
الأخلاق ، ومربّيا لهم في سيرته ، وداعيا