وإن شئت فقل : إنّ المركّبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقا بيد معتبرها ، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو امور بشرط لا ، كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير من تلك المركّبات. فالصلاة من هذا القبيل حيث إنّها موضوعة للأركان فصاعدا. وممّا يدلّ على ذلك هو إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كمّا وكيفا على نهج ونسق واحد ، بلا لحاظ عناية في شيء منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصحّ إطلاقها على الواجد التامّ الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع أنّا نرى وجدانا عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على الفاقد كما تقدّم مفصّلا أصلا وأبدا.
فتلخّص من جميع ذلك أنّ دخول شيء واحد في ماهيّة مركّبة مرّة وخروجه عنها مرّة اخرى إنّما هو من المحالات في الماهيّات الحقيقية دون المركّبات الاعتبارية.
وعلى ذلك انقدح الجواب عن الإيراد الثاني أيضا ، فإنّ لفظ الصلاة موضوع لمعنى ومفهوم وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كمّا وكيفا ، وله عرض عريض وميدان وسيع ، فباعتباره يصدق على الناقص والتامّ والقليل والكثير على نحو واحد كصدق كلمة الدار على جميع أفرادها المختلفة زيادة ونقيصة كمّا وكيفا ، إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال المتقدّم علينا.
وبعبارة واضحة : فإنّ الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات المكلّفين كما أفاد شيخنا الاستاذ قدسسره (١) ، إلّا أنّه غير مضرّ بما ذكرناه من أنّ لفظ (الصلاة)
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٧٥.