من حيث الكمّية والكيفية المتركّبة المتشكّلة من المقولات المتعدّدة مع ما لها من الطوارئ والحالات المتكثّرة ، من الاختيار والاضطرار بما لها من الأحوال من الحضر والسفر ، ليكون هو المنطبق عليها كانطباق اسم الجنس على جميع أفراده ومصاديقه ؛ إذ أسماء العبادات والمعاملات على القول بالوضع فيها تكون من قبيل أسماء الأجناس التي يكون سنخ الوضع من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، بل على القول بأنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ أيضا يحتاج إلى تصوير الجامع ، ليكون هو العنوان المشير إلى تلك المصاديق الخاصّة.
وبالجملة ، فإنّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني في البين ، ليكون هو الموضوع له الحقيقي الذي يشترك فيه جميع الأفراد والمصاديق.
أمّا بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عامّا كوضعها ، كما أنّ هذا هو الصحيح فالأمر واضح ، لأنّ لفظ «الصلاة» أو «البيع» وأمثالهما من سائر العبادات والمعاملات من قبيل أسماء الأجناس ، وقد مضى أنّ الموضوع له فيها عامّ ، نهاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين حصّة خاصّة ، وعلى القول الآخر طبيعة سارية جارية مطلقة ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب التفاوت في المقام بلا بحث ولا كلام.
وأمّا بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصّا فالأمر أيضا كذلك ، إذ من الضروري أنّ تصوّر جميع الأفراد والمصاديق تفصيلا غير ممكن وغير معقول عادة ، لعدم تناهيها بما لها من الكثرة ، فلا بدّ حينئذ من تصوّرها بجامع يكون هو المسيطر عليها بحيث يكون ذلك الجامع هو معرّفها إجمالا وبوجه حتّى يكون من الممكن وضع اللفظ له بإزائها.
وبالنتيجة فأنّ تصوّر الجامع على كلا القولين لا مناص منه بل يكون لا بدّ منه بلا فرق بين أن يكون الموضوع له عامّا أو خاصّا. وأمّا الاشتراك اللفظي أو كون