الصفحه ١٨ : لنا بحث
في موارد ثلاثة منها ، فلا بدّ من الإشارة إليها :
الأوّل : في
أنّ حجّيتها مشروطة بعدم الظنّ
الصفحه ٣٣٥ : ، يعني أنّ اللفظ فيها موضوع
ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقيّة مراتبها إنّما يكون من باب الادّعا
الصفحه ٥١٩ : عين مباديها ، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من أحد
المقولات ، أم كانت من غيرها وغير مركّبة من صورة
الصفحه ٨٢ :
القول الأوّل :
عبارة عمّا قيل (١) بأنّ الحقيقة ليست إلّا عبارة عن الملازمة بين طبيعي
اللفظ بما له
الصفحه ١٢٦ : من
دون علقة الوضعيّة ، فبحسب النتيجة الحاصلة إلى حدّ الآن إنّ هذا القول ينحلّ إلى
نقطتين :
الاولى
الصفحه ١٤٧ :
كلمة (في) على ربط زيد بالدار لا بالدكّان والفندق ، وهذا المعنى من
المفهوم وضعي دلالي ، لا أنّه
الصفحه ٨٩ :
وهذا بخلاف
الوضع في باب الألفاظ ، فإنّه يتقوّم بركنين : الأوّل : الموضوع وهو اللفظ. الثاني
الصفحه ١١٦ : والمعاني التي هي غير آبية عن
هذين النحوين من الوجود في أنفسها. ولا يخفى عليك أنّ تلك المعاني تتّصف بالسعة
الصفحه ٥٠٩ : من جهة اختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه مبيّنا
مشخّصا معلوما من حيث السعة والضيق ، وكان الشكّ
الصفحه ١٤٩ : الحرف ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الجهات فلا فرق
بينهما بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، ومن هنا اتّضح لك بطلان
الصفحه ٤٨٠ : ء الزمان ، إذ الذات بعنوان الركن الثاني لا بدّ
من أن تكون باقية ، فبما أنّه لا شكّ بأنّ الزمان يكون من
الصفحه ١٢٣ : ء وبالآليّة في الحروف.
بل قد تقدّم في
البحث المتقدّم أنّهما إنّما تكونان من توابع الطور وشئون الاستعمال
الصفحه ٥٠٧ : ء لبقاء موضوعه.
نظير ما إذا
شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر عند استتار الشمس مع بقاء الحمرة من ناحية الشكّ
الصفحه ٣٨٩ :
وعليه فلا مانع
من الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في اعتبار شيء زائد على المقدار المعلوم ـ بناء
على
الصفحه ١٧ :
الأمر الأوّل
أقسام قواعد الاصول
لا ينبغي الريب
في أنّ هذه المبادئ والقواعد على أقسام وأنواع