الصفحه ٣٥٩ : بالأعمّ عند المحقّقين من
الوجوه العديدة.
الأوّل : ما
التزم به المحقّق القمّي صاحب القوانين قدسسره بأنّ
الصفحه ٢٩١ : الأوّل ، والاختلاف
بينهما في الصورة لا في الحقيقة.
فصار المتلخّص
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مرجع
الصفحه ٤٥٣ : المتقدّم على نحو منع الخلوّ.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه
من وجهين :
الأوّل : في
الصفحه ٣٩٤ : إشكال وإيراد من وجوه متعدّدة :
الأوّل : أنّه
لا فرق بين المسلكين في عدم جواز التمسّك بالإطلاق وعدم
الصفحه ٤٠٤ : من النقض والإبرام تحت عنوان الثمرة إلى هنا امور
أربعة :
الأوّل : أنّ
البحث والنزاع عن هذه المسألة
الصفحه ٤٧٥ :
الأوّلية أنّ الإنسان والكلب والشجر لا يصدق على التراب والملح والرماد أصلا وأبدا
بوجه من الوجوه ، لأنّ الذات
الصفحه ٥٨٣ : القسم هو مورد النزاع من ناحيتين :
الاولى : اعتبار
التغاير بن المبدأ والذات ، ولا يذهب عليك أنّ ذلك لا
الصفحه ١٦٤ : عمّا أفاد شيخنا المحقّق من الاستدلال لما ذهب إليه من
المعنى الحرفي ، ويتلخّص مراده في جهتين :
الاولى
الصفحه ٦٩ :
صاحب الدرك والإمعان.
هذا تمام
الكلام بالنسبة إلى بيان الوجه الأوّل.
وثانيا : لو
فرضنا صحّة
الصفحه ٢٨٢ : :
الأوّل : أنّ
التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة والوضع للجاهل بالوضع ، لا التبادر من
اللفظ عند
الصفحه ٤٠٥ : .
وكيف كان فالبحث واقع بين الأصحاب فيه في مقامين :
الأوّل : فيما
ذهب إليه المشهور من جواز التمسّك
الصفحه ٤٨٣ : لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع ، بل الثاني
كالأوّل يكون صحيحا ، بل الأوّل
الصفحه ٤٧١ : من
انقضى عنه المبدأ وانصرم هل هو من باب المجاز ، أو أنّه يكون من باب الحقيقة
كالقسم الأوّل.
وقبل
الصفحه ٢٨٤ :
الشرعية. ومن البديهيات الواضحة الظاهرة أنّ استناد الظهور إلى نفس اللفظ
من لوازم عدم القرينة عقلا
الصفحه ٣١٠ : مرتبة متقدّمة على الاستعمال.
أمّا على
الأوّل ، فلا ستر عليه ؛ إذ من البديهي أنّ التعهّد والتبنّي بذكر