الصفحه ١٩ : والفراغ عنها ـ مثل
حجّية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ، والشهرة الفتوائية ، وظواهر الكتاب ،
ويشمل ذلك
الصفحه ٢٦٧ : تامّة ـ حسب ما تقدّم ـ لها أوضاع متعدّدة باعتبار جعل كلّ
جزء جزء منها من ناحية القلّة والكثرة ، إذ
الصفحه ٣٨٩ : ، نهاية الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة غير دخيلة في ذلك.
فعلى كلا
القولين يرجع الشكّ في اعتبار شيء جز
الصفحه ٣٣٨ : بأنّه الجهة الجامعة بين تمام المراتب
بأجمعها.
وبهذا البيان
ظهر وبان الجواب عن الأمر الثالث ، وهو أنّ
الصفحه ٣٧٤ : ، وقد تقدّم أنّه لا بأس بكون المقوّم
للمركّب الاعتباري أحد امور على نحو البدل.
الثالث : أنّ
الأركان
الصفحه ٣٨٨ :
بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا
واقعية له في الخارج ، بل
الصفحه ٤٠٠ : وعدم
جوازه بحث عن المسألة الاصوليّة دونه ، كما لا يخفى.
الوجه الثالث :
أنّ الإطلاق والتقييد في
الصفحه ٤٤٠ :
في إراءة هذا المقدار كافية موجودة بالنسبة إلى محلّ الابتلاء من المعاني
في الوضع بلا احتياج إلى
الصفحه ٥٧٠ : الإنسان لا
بشرط ، وأمّا لوحظ بشرط شيء من العلم أو الصبر أو الكتابة وأمثال ذلك فلا يكون
ثبوته لزيد أو نحوه
الصفحه ٣١٧ :
المتقدّمة ، وإنّما الشارع تابعهم في ذلك بزيادة جزء أو قيد أو شرط فيها ،
وتلك الزيادة لا تضرّ بصدق
الصفحه ٣٩٧ : الصحيحي من حيث عدم جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في
اعتبار جزء أو قيد في المأمور به ، وذلك من جهة أنّ
الصفحه ٤٠٧ : الربويّة وأمثال ذلك من المكاسب المحرّمة.
وبالجملة ،
فإنّه وافقهم فيما كان عندهم بزيادة قيد أو جزء فيها لم
الصفحه ٤٨٩ : الكتاب
الشريف مثل : علم الله وأراد الله وخلق الله تعالى ، وأمثال ذلك من الأمثلة التي
هي أكثر من أن تحصى
الصفحه ١٨ : على خلافها أم بالظنّ بالوفاق أولا ذا ولا ذاك ، بل
حجّة مطلقا.
الثاني : في
ظواهر الكتاب بأنّها حجّة
الصفحه ٢٩٠ : التي هي من مبادئ
تلك العناوين كالضحك والكتابة والعلم والبياض والسواد ومنشأ انتزاعها. وعليه فنسبة
ما به