والخصوص والمطلق والمقيّد ، نظير البحث بأنّ الجمع المحلّى بالألف واللام
بنفسه ظاهر في العموم أو لا ؟ أو أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لها
ظهور في العموم في حدّ ذاتها ، وكذلك المفرد المعرّف باللام هل له إطلاق في حدّ
نفسه بلا معونة قرينة خارجيّة مع تماميّة مقدّمات الحكمة أم لا ؟
والجهة الثانية
: في إثبات ظهورها مع ملاحظة المعونة الخارجيّة ، كبعض أبحاث العامّ والخاصّ
والمطلق والمقيّد ، مثل البحث بأنّ العامّ والمطلق إذا ورد عليهما التخصيص
والتقييد المنفصلان هل لهما ظهور في تمام الباقي مثل قبل ورود التخصيص والتقييد أم
لا ؟ وكالبحث بأنّ المخصّص والمقيّد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما إلى
العامّ والمطلق أم لا ؟ وأمثالهما.
النوع الثاني ـ
في البحث عن الكبرى فقط ، كمباحث الحجج ـ بعد إحراز حجّية الصغرى والفراغ عنها ـ مثل
حجّية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ، والشهرة الفتوائية ، وظواهر الكتاب ،
ويشمل ذلك البحث الظنّ الانسدادي بناء على الكشف ، ومبحث التعادل والتراجيح ، إذ
البحث فيه بحسب الحقيقة يرجع إلى حجّية أحد الخبرين المتعارضين في ذلك الحال.
القسم الثالث : وهو عبارة عن بحث
الوظيفة العمليّة الشرعيّة للمكلّفين في صورة العجز عن وجدان الدليل على معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل
اجتهادي ، بعد التفحّص عن وجدانه في مظانّ وجوده من العموم أو الإطلاق فيما إذا
كان الفحص بالمقدار الكافي واللازم والواجب وما هو وظيفة العبوديّة في مقام
الامتثال ، وذلك متعيّن في الرجوع إلى المباحث الاصوليّة العمليّة الشرعيّة
كالاستصحاب والبراءة والاشتغال الذي نتعرّض للبحث عنها في محلّه.