الصفحه ٣٩١ :
فرده ، وعليه كان الشكّ في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران
المأمور به نفسه بين الأقلّ
الصفحه ٣٩٤ : دخالتها في المأمور به جزءا أو شرطا ، لتماميّة المقدّمة الاولى
على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعا بأحد
الصفحه ٤٠١ :
التقريب فلو شككنا في اعتبار شيء جزءا أو شرطا في المأمور به كالسورة مثلا ، فعلى
القول بالوضع للصحيح كان صدق
الصفحه ٤٠٨ : التقريب فإن دلّ دليل من قبل الشارع على اعتبار
شيء جزءا أو قيدا فنلتزم به ، وإلّا ففي صورة الشكّ فيه نتمسّك
الصفحه ٤١٠ : ، وإنّما تنعدم الثمرة بين القولين في المعاملات
إن شكّ في اعتبار جزء أو شرط وقيد فيها شرعا لا عرفا ، فإنّه
الصفحه ٤٢٤ : فكلّما صدقت هذه العناوين عرفا عند العقلاء وشكّ في اشتراط أمر زائد عليها
شرعا جزءا أو شرطا ، فلا مانع من
الصفحه ٤٢٥ : لو شككنا في صحّة معاملة من قبل الشرع لاحتمال دخالة شيء فيها من الجزء
والشرط زائدا على ما هو المعتبر
الصفحه ٤٢٦ : اعتبار شيء فيها جزءا أو شرطا يكون
مرجعه إلى الشكّ في صدق العنوان واللفظ على المأتيّ به الفاقد لذلك الشي
الصفحه ٤٣٥ :
في الشروط : تقيّد جزء وقيد خارج ، بل هذا الذي ذكرناه في المقام من
المسلّمات ، إذ كيف يمكن أخذ ذات
الصفحه ٤٩٠ :
النسبة ، فالزمان أجنبيّ عن مفاد الفعل مادة وهيئة.
فإذن تحصّل أنّ
احتمال كون الزمان جزء لمدلول
الصفحه ٤٩١ :
بحدّه بالقطع واليقين.
وبهذا التقريب
ظهر وبان أنّ الزمان لم يؤخذ في الموضوع له الفعل جزءا وقيدا
الصفحه ٥٠٢ : الأزمنة بالظهور
الاستعمالي ، كما تقدّم ، ولكن ذلك الظهور غير مربوط بأخذ الزمان في مفهومها
بالوضع جزءا أو
الصفحه ٥٠٩ : مفهوم المغرب ، وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب
الحمرة ، فعلى الأوّل كان الموضوع وهو جزء النهار منتفيا
الصفحه ٥٢٠ : بأنّه
موضوع للجامع بين الفردين ، ولكن قد سبق أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه
لا جزءا ولا قيدا
الصفحه ٥٢٧ : كالجزء والكلّ ، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو الحقيقة ينتفي
التضادّ.
فالنتيجة أنّ
ارتكاب التضادّ