الصفحه ٤٤٠ :
في إراءة هذا المقدار كافية موجودة بالنسبة إلى محلّ الابتلاء من المعاني
في الوضع بلا احتياج إلى
الصفحه ٤٤٦ :
لا يمكن في جميع الموارد إلّا بوضع اللفظ دون غيره من الإشارة والإيماء
ونحوهما ، فإنّهما غير كافيين
الصفحه ٥٤٠ : الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً
ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة إلى الأبد ، وإن أسلم
الصفحه ٤٦٠ : ءة ، كما كتب صاحب نقد الفلسفة في ردّ (داروين) كتاب
شعره في مقام الاستشهاد على جواز استعمال اللفظ في أكثر من
الصفحه ٥٦٤ : بين أن يقال : زيد قائم ، وبين أن يقال : إنّ الكتابة ثابتة لزيد.
ثمّ بعد ذلك
ذكر قدسسره أيضا بأنّ
الصفحه ١٨ : على خلافها أم بالظنّ بالوفاق أولا ذا ولا ذاك ، بل
حجّة مطلقا.
الثاني : في
ظواهر الكتاب بأنّها حجّة
الصفحه ٢٧ : الواردة عليها.
ويكون نظير ذلك
قاعدة نفوذ الصلح والشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو
الصفحه ٥٧ : بملاحظة دليليّتها. وقد اختار هذا
القول المحقّق القمّي قدسسره ـ حسب ما يظهر من كلامه في ابتداء كتابه
الصفحه ٥٨ : الشرعيّة والعقليّة ، وعند البحث عن حجّية العقل ، وحجّية
ظواهر الكتاب ، وهكذا مباحث التعادل والتراجيح
الصفحه ٢٩٠ : التي هي من مبادئ
تلك العناوين كالضحك والكتابة والعلم والبياض والسواد ومنشأ انتزاعها. وعليه فنسبة
ما به
الصفحه ٣٠٦ : الجملة ،
فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ المعظّم صلىاللهعليهوآله بواسطة الأئمّة
الصفحه ٣١٦ : كانت ثابتة في الشرائع السابقة على الإسلام
كما يدلّ على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٣١٨ : .
وربما قيل (١) : إنّ الألفاظ المذكورة الموجودة في الكتاب موضوعة
بإزاء تلك المعاني قبل حدوث الشريعة
الصفحه ٣٩٩ : عن جواب هذا الإيراد أمران :
الأوّل : أنّ
المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود
الصفحه ٤٢٠ : فأبرزها باللغة الفارسيّة ، واعتبر ملكية فرسه لثالث ، فأبرزها
بالمعاطاة ، واعتبر ملكية كتابه لرابع