أقسام العدد ، الكلام في اعتبار مفهومه
القسم الرابع ـ العام والخاص.............................................. ١٢٥ ـ ١٥٠
تعريف العام والخاص.......................................................... ١٢٥
أقسام العموم................................................................. ١٢٦
ألفاظ العموم................................................................. ١٢٧
استعمال الخاص في المخصص............................................ ١٢٧ ـ ١٢٨
أقسام إجمال المخصص وأحكامها........................................ ١٢٩ ـ ١٣٢
إذا كان العام مبينا والخاص مجملا ، أقسامه ، الجواب عما يورد عليها من الإشكال.
ختام فيه أمور......................................................... ١٣٤ ـ ١٣٧
الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب
عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده
الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية ١٣٧ ـ ١٤٠
وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة : في أصل جعل القانون ، ومن ناحية الخطب ، ومن ناحية البعث والزجر بيان الثمرة والمناقشة فيها تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده....................................... ١٤٠ ـ ١٤١
إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال.
تخصيص العام بالمفهوم......................................................... ١٤٢
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة................................................. ١٤٢
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد............................................. ١٤٣