الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا أو بالعكس ، والكلام وقع في القسم الأخير ، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا؟ الدليل على كل منهما
المبحث الثاني.......................................................... ١١٣ ـ ١١٦
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط؟
بيان أمور.................................................................... ١١٣
أحدها : الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا ، وعلى كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء أو لا.
ثانيها : تداخل الأسباب ، وتداخل المسببات
ثالثها : ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلّا مع القرينة على الخلاف ، وهي على قسمين :
القسم الأول : القرينة الخاصة وهي في موارد مخصوصة.............................. ١١٣
القسم الثاني : القرينة العامة ، وهي كثيرة والمناقشة فيها...................... ١١٤ ـ ١١٥
تذنيبان
الأول : تعيين المرجع في حالة الإجمال ، وعدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط.
الثاني : قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصة
الثاني ـ مفهوم الوصف.................................................. ١١٧ ـ ١١٩
الثالث ـ مفهوم الغاية.......................................................... ١٢٠
البحث في الغاية من جهتين : الأولى : دخول الغاية في المغيّا ، التحقيق في المقام. الثانية : هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟
الرابع ـ مفهوم الاستثناء.................................................. ١٢١ ـ ١٢٣
المراد من مفهوم الاستثناء ، المناقشة في ذلك والجواب عنها.
الكلام في كلمة التوحيد ، بعض أدوات الاستثناء.
الخامس ، والسادس ـ مفهوم اللقب والعدد........................................ ١٢٤
المراد من مفهوم اللقب ، الكلام في اعتبار مفهومه