كما هو واضح.
وما يقال : إنه لا يصح التقرب بالملاك مع النهي بناء على الاقتضاء.
نقول : إن النهي المانع عن صحة التقرب ما إذا كان تعلّقه بالعبادة بحسب الذات لا بالعرض ، والمقام من الثاني دون الأول ، إذ النهي تعلّق بترك الأهم ، وحيث أن المهم ملازم خارجا مع ترك الأهم ، يصير مورد النهي بالعرض لا بالذات. وبعبارة اخرى : النهي في المقام من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات ، ولا دليل على كون مثل هذا النهي موجبا للفساد ، بل مقتضى الأصل عدمه.
وثانيا : بإمكان إثبات الأمر بالضدين على نحو الترتب ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
٢٢٩
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4294_tahzib-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
