المجمل والمبين
وهما من المفاهيم المعروفة في المحاورات ، وليس للعلماء فيهما اصطلاح خاص. فالمجمل ما لم يتضح المراد منه ولو بالقرائن. والمبين بخلافه عند الجميع حتى الاصوليين ، هذا بحسب المفهوم.
وأما بحسب المصداق فالمرجع في تعيينه الأذواق السليمة ، والأذهان المستقيمة ، والظاهر كونهما من الامور الإضافية ، فربّ مجمل عند بعض مبين عند آخر وبالعكس.
وللإجمال مناشئ كثيرة ، كتشابه اللفظ واختلاف القراءة ونحو ذلك ، ويصح وقوع الإجمال في كلام الحكيم تعالى ، إذ قد يتعلق الغرض بالإجمال والإهمال لمصالح شتى.
وأما حكمه فهو أنه إن كان مما يتعلّق بالأحكام فلا بد من التفحّص التام لعله يزول الإجمال والإبهام ، ومع عدم الزوال يرجع إلى أدلة اخرى ، ومع عدمها فإلى الاصول العملية وهي مختلفة باختلاف الموارد.