أصل المقتضي للحجية ، إذ لا مقتضي لها في الاصول العملية قبله ، لأن الشك بالنسبة إلى الاعتبار لا اقتضاء محض ، بلا فرق بين الاصول العقلية والنقلية ، والتفصيل يطلب في محله.
هذا ، ولو عمل بالاصول اللفظية أو العملية قبل الفحص ، فإن طابق عمله للواقع وكان جامعا للشرائط يصح ، وإلّا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، والوجه في كل منهما معلوم لا يحتاج إلى البيان.
الخطابات الشفاهية
اختلف الاصوليون في أن الخطابات في الشرع ـ مثل قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... الذي ورد في القرآن في أكثر من ثمانين موردا ـ هل تختص بالحاضر في مجلس الخطاب ، أو يعمه والغائبين ، بل المعدومين أيضا؟ ولا بد أن يعلم أولا أن أحكام الشريعة المقدسة الختمية ثابتة إلى يوم القيامة للجميع بضرورة الدين وإجماع جميع فرق المسلمين ، وإنما البحث في شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين أيضا ، وهذه الجهة من البحث مستغنى عنها بعد الإجماع والضرورة ، وحديث : «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».
ثم إن الكلام يقع من نواح ثلاث :
الاولى : في أصل جعل القانون ، الظاهر أنه لا وقع لهذا النزاع بالنسبة إلى مرتبة أصل جعل القانون ثبوتا من حيث هو ، إذ لا يعتبر فيه وجود مخاطب حين الجعل خصوصا في القوانين الأبدية ، كما جعلت في الشريعة الختمية ، فيصدق جعل القانون على ما كتب في اللوح المحفوظ ، أو ما انزل على قلب نبينا صلىاللهعليهوآله ولو لم يطلع عليه أحد ، وكذا في مقام إظهاره وإثباته ، إذ يكفي فيه إظهاره بداعي