الاصول ، لا أن يمنع الأخباري عن لزوم إعمال القواعد المعتبرة المحاورية في استفادة الأحكام الإلهية عن الكتاب والسنّة.
ويكفي في فضله أنه في الجملة من شئون الفقه الذي هو من أفضل العلوم بعد التوحيد ، بل به يستكمل التوحيد ، وحيث أنه نفسه مقدمة للفقه يكون فضله فضلا ترشحيا منه.
وأما غايته : فلا ريب في أنه من أفضل الغايات وأعظمها ، لأنها الاقتدار على تشخيص الأحكام الربوبية ، وتعيين الوظائف الإلهية لعباده ، وهذا من فروع النبوة والخلافة الإلهية.
وأما مرتبته : فهي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه ، فالاصول من حيث المرتبة بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط.
الأمر الثاني : المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل ، والموضوع ، والمبادئ.
وهو بالنسبة إلى الأول مسلّم ، لانتفاء العلم بانتفاء مسائله ـ انتفاء الكل بانتفاء أجزائه ـ وأما بالنسبة إلى الأخيرين ، فلا دليل عليه من عقل أو نقل.
نعم ، لو اريد به التقوّم العادي الاعتباري الاصطلاحي ، لا الحقيقي ، لكان له وجه. وأما القوام الواقعي فليس موضوع العلم ولا مبادئه كذلك ، بحيث لو انتفيا لانتفى أصل ذلك العلم ، فليس بوجودهما الواقعي ، ولا بوجودهما العلمي دخيلا في علميّة العلم.
نعم ، الجامع الواقعي بين موضوعات مسائل العالم موجود بلا إشكال ، سواء علم به أم لا ، فهو أمر تكويني ـ كتحقق الجنس في أنواعه ـ ولا ربط له