ورد في الطينة.
الكلام في شبهة تخلف المراد عن الإرادة :..................................... ٥٩ ـ ٦٠
تقرير الشبهة ، ذكر الأجوبة عنها والمناقشة فيها.
الكلام في شبهة الكلام النفسي :........................................... ٦٠ ـ ٦١
تقرير الشبهة ، والجواب عنها ، ثم المناقشة فيه. ومن فروع الكلام النفسي مسألة كون القرآن مخلوقا أو قديما.
الأمر الثاني ـ في صيغة الأمر ، والكلام فيها من جهات......................... ٦٢ ـ ٧٢
الجهة الأولى : معاني صيغة الأمر ، هل أن هذه المعاني من تعدد الوضع ، أو أنها من دواعي الاستعمال والمتيقن من تلك المعاني هو البعث نحو المطلوب....................................................................... ٦٢
الجهة الثانية : الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب ، أو في الوجوب ، أو في الندب ، الظاهر سقوط هذا البحث برأسه والدليل عليه.......................................................................... ٦٣
الجهة الثالثة : الجملة الخبرية تكون كصيغة الأمر في إفادة الوجوب إذا وردت مورد البعث. ٣٦
الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة لا على المرة ولا على التكرار بأي الدلالات الثلاث إلا إذا دلت قرينة خاصة على أحدهما ، ثم بيان مقتضى الأصل العملي فيها............................................................. ٦٤
التعرض إلى أمور : منها : بين المرة والدفعة عموم مطلق في ما إذا أمكن التعدد في متعلق الأمر. ٦٤ ـ ٦٥
ومنها : حكاية ما ذكره صاحب الفصول في أن نزاع المرة والتكرار بالنسبة إلى الهيئة فقط والمناقشة فيه.
ومنها : قد يقال بأن المرة والتكرار خصوص الدفعة والدفعات ثم ردّه.
ومنها : إن القرينة إما أن تدل على المرة وإما أن تدل على التكرار ، أو على الإطلاق المحض فيحمل على المرة لانطباقه عليها قهرا ، وهل يجوز التكرار عليها.
الجهة الخامسة : الكلام في أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي بشيء من الدلالات ، مقتضى آيتي المسارعة والاستباق حسن المسارعة إلى الامتثال............................................................ ٦٥