الجهة السادسة : الواجب إما تعبدي أو توصلي ، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة ـ جزءا أو شرطا ـ والإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه. ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي ، والكلام فيه. ٦٦ ـ ٦٨
ختام فيه أمور :........................................................... ٦٩ ـ ٧٢
أحدها : تعتبر المباشرة في العبادات ، وعدم سقوطها بالمحرم.
ثانيها : إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا ، ومقتضى الأصل العملي.
ثالثها : وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة.
رابعها : إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء.
خامسها : في الأمر بالأمر بشيء واستفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن.
سادسها : إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول ، وإن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر.
سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ والأقوال فيه ثم ردها ، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية والحكيمة.
ثامنها : متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد؟
الأمر الثالث ـ أقسام الواجب............................................... ٧٣ ـ ٨٨
القسم الأول ـ المطلق والمشروط :............................................. ٧٣ ـ ٧٥
تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة.
القسم الثاني : المعلق والمنجز :............................................... ٧٥ ـ ٨٠
تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق