قال (قدسسره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدسسره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.
فقال : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها وجداناً ، فلا بد له من العمل على طبقه.
وإما أن يحصل
له الظن المعتبر شرعاً بها ، فيعمل على طبق ظنه.
وإما أن يحصل
له الشك ، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلاً إن كان ، وإلا
فيرجع الى الوظيفة العملية العقلية وإلى الأصول العقلية لا الشرعية.
والمراتب
الأربع عنده طولية ، فما دامت الرتبة الأولى موجودة فلا يمكن الرجوع الى المرتبة
الثانية ، وهكذا.
ولكن هذا
الكلام ، مضافاً الى الاشكال في داخله ، يبتني على مبنى لا يمكن المساعدة عليه ،
فانه مبني على وجود الجامع بين القواعد الأصولية ، وقد ذكرنا في أول الدورة أنه لا
جامع بينها ، مضافاً إلى أن تقسيم القواعد الى المراتب الأربع والحكم بطوليتها لا
يخلو عن اشكالات لا يهمنا التعرض لها مع عدم المساعدة على المبنى ، إلا أننا نتعرض
لواحد منها من باب المثال. فما ذكره (قدسسره) من أنه لا يرجع الى الأصول العقلية ، أي المرتبة
الرابعة ، إلا بعد عدم وجود المرتبة الثالثة ، أي الأصول الشرعية ، ليس بتام.
وذلك لأنه في
موارد العلم الاجمالي ، بناء على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا
مقتضياً له ، لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية مع حكم العقل