بتركه حتى في صورة الشك في وجوده.
ثانيهما : يكون الحكم بنحو لا يقطع المكلف بانه لو كان موجوداً لكان بدرجة من الاهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك.
وبعد هذا ذكر المحقق العراقي ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تعم كلا الصورتين ، بل يختص موردها بصورة علم المكلف بان التكليف لو كان موجوداً لكان بدرجة من الأهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك ، واما في صورة قطع المكلف بان الحكم لو كان لكان بدرجة من الأهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولذا نلتزم بوجوب النظر إلى المعجزة ، ولو لا الاهتمام المزبور أو عدم كفايته في حسن العقاب لا وجه لوجوبه مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وانما تكون الامارة او الاصل في موردها كاشفة عن الاهمية بتلك الدرجة ، فيستكشف من وجود الامارة او الاصل كون التكليف بتلك الدرجة من الاهمية ، ويكون احتمال التكليف منجزاً حينئذ ، فنتيجة وجود الامارة او الاصل هو الكشف عن الاهمية ، وإلا فاحتمال مثل هذا التكليف منجز.
وهذا الكلام من المحقق العراقي (قدسسره) بظاهره مستلزم للدور ؛ وذلك لان كشف الامارة عن اهمية الواقع بتلك المرتبة متوقف على كون الامارة منجزة للواقع وحافظة له وإلا فلا وجه لكاشفيتها عن الاهمية ، وتنجيزها للواقع موقوف فرضاً على كونها كاشفة عن الاهمية بتلك المرتبة ، فمنجزيتها متوقفة على منجزيتها.
ولكن يمكن تأويله وتصحيحه بنحو يكون تقريبا متينا غاية المتانة عن الشبهة ؛ وذلك بأن يقال : ان جعل الامارة كاشف بالظهور العرفي عن تلك المرتبة من الاهمية ، فتكون الامارة بنفسها ظاهرة في نظر العرف عن تلك المرتبة فاذا انكشفت تلك المرتبة من الاهمية لا بد من العمل على طبق الامارة لكونها منجزة للواقع بلا لزوم دور اصلا. فهذا التقريب بعد هذا الاصلاح الذي اصلحناه به يكون جوابا متيناً