قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الأصول

جواهر الأصول

جواهر الأصول

تحمیل

جواهر الأصول

9/327
*

قال (قدس‌سره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدس‌سره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.

فقال : إن لها أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :

فإما أن يحصل له العلم بها وجداناً ، فلا بد له من العمل على طبقه.

وإما أن يحصل له الظن المعتبر شرعاً بها ، فيعمل على طبق ظنه.

وإما أن يحصل له الشك ، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلاً إن كان ، وإلا فيرجع الى الوظيفة العملية العقلية وإلى الأصول العقلية لا الشرعية.

والمراتب الأربع عنده طولية ، فما دامت الرتبة الأولى موجودة فلا يمكن الرجوع الى المرتبة الثانية ، وهكذا.

ولكن هذا الكلام ، مضافاً الى الاشكال في داخله ، يبتني على مبنى لا يمكن المساعدة عليه ، فانه مبني على وجود الجامع بين القواعد الأصولية ، وقد ذكرنا في أول الدورة أنه لا جامع بينها ، مضافاً إلى أن تقسيم القواعد الى المراتب الأربع والحكم بطوليتها لا يخلو عن اشكالات لا يهمنا التعرض لها مع عدم المساعدة على المبنى ، إلا أننا نتعرض لواحد منها من باب المثال. فما ذكره (قدس‌سره) من أنه لا يرجع الى الأصول العقلية ، أي المرتبة الرابعة ، إلا بعد عدم وجود المرتبة الثالثة ، أي الأصول الشرعية ، ليس بتام.

وذلك لأنه في موارد العلم الاجمالي ، بناء على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا مقتضياً له ، لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية مع حكم العقل