البحث في جواهر الأصول
٢٥٦/١ الصفحه ٧١ : نظرا آليا لا استقلالياً ، بل النظر
الاستقلالي الى الخمر وشربه ، فيكون القطع بالخمر آلة ومرآة ، والشاهد
الصفحه ١٠٧ :
الآلية والاستقلالية ، بل هو كسائر المفاهيم يكون آلة ومرآة الى مصاديقه ،
فاللحاظ الآلي والاستقلالي
الصفحه ١٠٦ :
نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون.
فبعد تمامية
هاتين
الصفحه ٢٢١ : الأمر والنهي ، ولها مدرك بالعرض ، وهو ما
تحكي الصورة عنه ، وتكون فانية فيه فناء المرآة في ذي المرآة
الصفحه ٢٥٤ : شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي
كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني
الصفحه ٤٦ : الى مقدمات ثلاث
كلها غير تامة ، وهي :
المقدمة الأولى
: ان الموضوع في الحكم يكون مفروض الوجود ، فان
الصفحه ١٦٤ : أشكل عليهم بامرين :
احدهما : رواية
أبان حيث سأل أبا عبد الله (ع) عن دية اصابع المرأة ، فقال (ع) : دية
الصفحه ١٣٦ :
الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين
الوالد وولده) (١) بالنسبة الى
الصفحه ٩ : : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ١٩٤ :
مانعاً عن حصوله عند شخص آخر ، كالالتفات الى كثرة الخطأ الذي نتكلم عنه في
المقام ، ونفس اختلاف
الصفحه ٢١٥ : تفسير المدرك
ونسبته الى الشريعة ، فهو يثبت هذه النسبة ، ونحن ننفيها ، فانكار الاشعري لادراك
وراء الشرع
الصفحه ٢٣٠ : المختصرة الى ذلك بالمقدار الذي يتناسب مع ما نحن بصدده
من تصوير المدعى في باب العقل العملي محيلين التفصيلات
الصفحه ١٣٧ :
فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد
الوضع لا تحتاج الى نظر من
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص