الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢٢٠ : ما اذا كان اختياره لهذا الوجه دون بعض الوجوه السابقة ناتجاً
عن التفاته إلى خلل في تلك الوجوه ، أو
الصفحه ٢٣٧ : من هذا القبيل.
والثاني باطل
ايضاً ؛ لأن الضرورة الخلقية صفة لنسبة الفعل الى السلطنة ، فهي إن كانت
الصفحه ٢٧٠ :
العدل والانصاف في حجيتها في مقام فصل الخصومة لا تحتاج الى السيرة
العقلائية ، بل نثبت حجيتها في
الصفحه ١٤ : الجاهل الى العالم وأهل الخبرة
، كما هو سيرة العقلاء في بقية الموارد والأمور العرفية ، فالمريض يرجع الى
الصفحه ٢٨ : ، والظن ، والشك ، ولا وجه لالغاء الثاني بارجاعها الى قسمين ، فانه ليس
المقصود ارجاع الأقسام الى عنوان جامع
الصفحه ٤٠ : العمل على طبقه مستلزم لنقض الغرض بالنسبة الى
المولى ، فهو ان المراد من الغرض ان كان الغرض المترتب على
الصفحه ٤٩ : لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو
واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول
الصفحه ٥٢ :
بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه ، وهو لا يضر ، لا من قبيل العموم والخصوص المطلق
حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد
الصفحه ٧٠ : اللذان ذكرهما المحقق الاصفهاني حتى يحتاج في الجواب الى
التمحلات التي تمحلها المحقق المزبور ، كما انه لا
الصفحه ٧٦ :
الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد ، فان الناس عبيد وتجار غالبا فلا
يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا
الصفحه ٧٩ : عدم الميل والارادة الى شربه فلا
بد في تحقق شرب الخمر من سد باب جميع هذه الاعدام الخمسة ؛ بان يكون
الصفحه ١١٣ : المقطوع به الى المظنون فالمقطوع به وهو الحكم الواقعي ليس له
حكم سوى وجوب الامتثال ، وهو حكم عقلي لا شرعي
الصفحه ١١٥ : بمفرده لغواً ؛ اذ التنزيل انما هو بداعي
اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، والمفروض ان المنزل عليه ليس له
الصفحه ١٥٥ : بالحكم ليس من البديهيات الأولية والضروريات ، ولا من الفطريات
والمشهورات وغيرها ، حتى لا يحتاج الى دليل