الصفحه ١٣ : فرق
بينهما ، وهو أن الطرق والامارات الظنية كثيرة بالنسبة الى المجتهد كخبر الواحد
وأمثاله ، وأما
الصفحه ٨٠ : .
ولكن الصحيح ان
يقال : انه تارة يشربه برجاء ان يكون خمراً مع الاستناد الى المؤمّن بحيث لو لم
يكن هناك
الصفحه ١٣١ : المعنى من
السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا
يحتاج الى جعله حجة
الصفحه ١٧٦ :
الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.
ولكن هذا
التقريب غير تام وذلك لأن مولوية
الصفحه ١٩٠ : ترتكز على اساس كثرة الخطأ ، وكأن الاخباريين
انفسهم فطنوا الى ذلك ، فأجاب عن هذا بعضهم ، كما نقل الشيخ
الصفحه ٢٥٦ : بنفس سعة الدائرة وشمولها
للمقطوعات في الرتبة السابقة بلا حاجة الى استئناف القول بعد ذلك والبحث في حجية
الصفحه ٢٧٢ : الامتزاج والاختلاط ،
إذاً في الحقيقة السبب الأول منسلخ عن السببية ، لأنه يحتاج الى السبب الثاني ،
والسبب
الصفحه ٢١ : الاجمالي بالحكم من مختصات المقلَّد (بالفتح) ولا يشمل العامي ، وهذا واضح ،
وأما بالنسبة الى الفحص فهو ايضا
الصفحه ٣٦ : مخالفة القطع بالنسبة الى اوامر المولى ظلم بالنسبة الى المولى وهو قبيح
لبناء العقلاء على وجوب اطاعة المولى
الصفحه ١٢٢ : يكون التنزيلان في عرض
واحد ، وذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه
الى
الصفحه ١٣٥ : : ان المحقق النائيني (قده) حيث ذهب في البحث
الثاني وفي البحث الاول الى ان اللسان الممكن بحسب مقام
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ١٦٧ : وصول هذا الحكم
الى هذا الشخص ، وهو من علم بهذا الحكم عن طريق العقل ، فيكون هذا الحكم محالا
نظير استحالة
الصفحه ١٦٩ : : انقسامه الى طريقي
وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية ، وهذه الأقسام كانت متصورة في باب
الصفحه ١٩١ : الاصولي فهو لا يختص بكتاب البرهان كما هو واضح ، واذا
عرفنا اختلاف الاصطلاحين اقتربنا الى معرفة اختلاف