الصفحه ٦٥ : الثالثة ، وذلك لأن حق المولى ليس أمراً واقعياً محضاً مع قطع النظر عن
مولوية المولى وعبودية العبد كالضمان
الصفحه ١٥٢ : ويلتزم
بتأكدهما فيه ، والمقام ايضا من موارد العامين من وجه في الواقع وفي نظر القاطع
ايضا على ما بيّناه في
الصفحه ١٥٨ : اجمالا ، ومع قطع النظر عن كونه لزيد
أو لعمرو يؤخذ في مرتبة المجعول لزيد ، ولا محذور في ذلك لتعدد الرتبة
الصفحه ٢٠٦ :
وبقطع النظر عن
اثبات هذه الخصائص في خطابات الاحكام الشرعية وان التقى الاخباري والاشعري في
النهاية
الصفحه ٢١٩ :
السر وخيانة الأخ ، ولما كان قبيحاً بالفعل ، مع أن الذي ندركه بقطع النظر عن
حقانيته وعدم حقانيته لا يزول
الصفحه ٢٥٨ : الرأي الظاهر عرفاً في إعمال النظر والفكر ، ومادة الاجتماع هي العقل
القطعي غير البديهي ، وبعد التساقط لا
الصفحه ٣٠٣ : لتحصيل اغراض المولى
بغض النظر عن حكم العقل العملي بوجوب الطاعة ، وهذا الاقتضاء ثابت في التماس العبد
من
الصفحه ٣٠٧ : ، اذ لو سلم ان
التحرك في الامتثال التفصيلي الوجداني يكون عن نفس الامر ، وغض النظر عما مر من ان
التحرك
الصفحه ١٣٦ :
الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين
الوالد وولده) (١) بالنسبة الى
الصفحه ٩ : : إن لها
أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :
فإما أن يحصل
له العلم بها
الصفحه ١٢ : ، ويكون للقطع والظن والشك بالنسبة الى غير البالغ ـ والمراد به
الصبي الرشيد المميز ـ أثرٌ فيها في موارد
الصفحه ٩٢ :
الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.
ويندفع الاشكال
الذي تصدّى
الصفحه ١٠٣ : ابناً له أو عدوه ، وأمر المولى عبده بانجائه احتياطاً
فلم ينجه الى ان هلك ابن المولى كان مستحقاً للعقاب
الصفحه ٢١٦ : ،
وبالتمييز بينهما تنقطع دعوى الاشعري بهذا التقريب دون حاجة الى التمسك في مقابله
بادراك من لا يؤمن بشرع أو
الصفحه ٢٣٥ :
فنقول : ان
برهاننا على ثبوت مصداق هذه السلطنة ، بحيث تخرج دعوى الاختيار عن حيز الوجدان
الصرف الى