الصفحه ١١٧ : بالواقع الحقيقي لا
حاجة الى هذا التنزيل ، بل نفس القطع بالواقع الحقيقي يكون موضوعاً للحكم مع قطع
النظر عن
الصفحه ١٣٢ : (قده) غير تام. هذا مع قطع النظر عن أصل المبنى
الذي بنى عليه عليه هذا الكلام ، وهو دوران الأمر بين جعل
الصفحه ١٧٩ : العقلي الواحد بلا حاجة الى تجميع
وتأليف عدة احكام النفي ، أي عدم ثبوت هذا الحكم الشرعي لاستحالة وجوده في
الصفحه ١٩٧ : العلة ، ولكن من اين له الجزم بنفي علية ما
عدا الشراب؟ ان طريقه الى ذلك هو محاولة ملاحظة اثر الشراب في
الصفحه ٢٢٧ :
المقام الاول
أما المقام
الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملي الى الضرورة ، ولكن لا تلك
الصفحه ٢٥٠ : ليس بحيثية كونهم عقلاء ، بل بحيثية كونهم ذوي مصلحة
يعني بحيثية غير ثابتة بالنسبة الى المولى جزماً
الصفحه ٢٥٣ :
غير موجودة بالنسبة الى الله ، فنتيجة نفي الملازمة على المشرب الفلسفي هو جواز
اقدام الانسان على ارتكاب
الصفحه ٢٩٩ : العقل والوجدان
بعدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وليس في ضم هذه
الدعوى الى عدم
الصفحه ٣١٠ : ومرة بالثوب الآخر ، فان هذا يؤدي الى العلم بالصلاة في ثوب محكوم
بالطهارة تعبدا ، واخرى يفرض تردد مورده
الصفحه ٢٧٤ : ، واما الشركة الواقعية فلا دليل عليها إلا
ارتكاز التوحد في نظر العرف ، وارتكاز التوحد في نظر العرف لا
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ٤٢ : ، كما لو قطع بالوجوب في موارد مع ان الحكم في بعضها هو التحريم فحرم عليه
المولى العمل بقطعه طريقا الى
الصفحه ٧٣ : ايضا بعنوان الخل ينطبق على الفعل لكنه ليس مرادا للفاعل مع قطع
النظر عما قلناه في ما تقدم ، وأما لو كان
الصفحه ٢١٧ : العنوانين الشرعيين ، وانما يعني ان نفس الادراك هو
نتيجة للتلقين الشرعي الذي ادى الى جزم الانسان خطأ بواقعية
الصفحه ٢٢٩ : القائمة بين السلطنة والفعل ، ومرجع هذه الصفة الى ضرورة
ايقاع النسبة او ضرورة عدمها.
ثانياً : ان
هذه