الصفحه ٣٠١ : حسن التحرك عن احتمال الامر مرجعها الى
الوجدان فسعة دائرتها وضيقها أيضاً بيد الوجدان ، فبامكان المحقق
الصفحه ٣٠٢ : ، ورجوعها الى مدى اهتمام وعدم اهتمام المولى بغرضه كما مرت الاشارة الى
ذلك ، وسيأتي تفصيلاً في بحث الجمع بين
الصفحه ٢٦ :
الكلام في المسألة التأسيسية مع خاتمتها.
فلنرجع الى أصل
البحث. ذكرنا انه يقع البحث حول التقسيم الذي ذكره
الصفحه ٣٠ : الى اجراء
البراءة بلحاظ الحكم الظاهري لعدم العقاب فيه.
وأما الامارات
والاصول التنزيلية فكون الشك في
الصفحه ٣١ : ء حجية خبر الواحد ثم يسرى التنجيز منها الى الواقع ، لزم
عدم استحقاقه للعقاب غير عقاب التجري وعدم تنجيز
الصفحه ٤٧ : لاشتراط
القدرة فيه.
ثم ذكر أن
الارادة والاختيار مأخوذان بنحو المعنى الحرفي بالنسبة الى المراد والمختار
الصفحه ٥٠ : بجعل واحد ، ويكون في عرضه
، إذ في مقام الجعل والانشاء لا نحتاج الى وجود الموضوع وتحققه في الخارج ، بل
الصفحه ٥٥ : .
هذا مضافا الى
انه إن ادعي عدم قابلية الظلم للشدة والضعف ، ولو بهذا اللحاظ يبقى هنا شيء آخر ،
وهو انه
الصفحه ٦٢ : الخاص الى العام ؛ فان تلك الروايات مطلقة
من ناحية حصول الرادع النفساني وغيره ، فتخصص بالنبوي تلك
الصفحه ٦٨ : التفت المحقق الاصفهاني (ره) في حاشيته الى ايراد النقض على استاذه ، فذكر
نقضين ، وأجاب عنهما.
النقض
الصفحه ٦٩ : الخمر لئلا يحتاج الى الترجيح ، فلو كان المائع الذي اراد شربه
منحصراً في الخمر حينئذ تعلقت الارادة
الصفحه ٧٥ : الفعل والفاعل في عالم الذهن باعتبار اضافة
الفعل الى الفاعل انما هي باعتبار حصص الفعل وافراده ، يعني ان
الصفحه ٧٨ : والآخر فاعلي بل ليس لدينا إلا قبح واحد وهو قبح الفعل مضافا الى
الفاعل ، فليس الأمر دائرا بين القبح الفعلي
الصفحه ٨١ : منهما.
وأجاب المحقق
العراقي (ره) في مقالاته عن ذلك بعد تسليم ان الحسن والقبح مرجعها الى باب المصالح
الصفحه ٩٣ :
الملازمة للقطع المأخوذة في الموضوع قد تكون مأخوذة بدلا عن القطع ، وقد تكون
مأخوذة منضمة الى القطع ، وعلى