الصفحه ٢٩٨ : التفصيلي يرجع بعضها إلى
الوجه الأول وبعضها الى الوجه الثاني وبعضها الى الوجه الثالث ، ومقتضى استيفاء
البحث
الصفحه ٣٠٦ : مورد العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة فمن الواضح ان
تكرار العمل بمعنى الاتيان بصلاة الظهر منضما الى
الصفحه ٥ : المرسلين محمد وآله الطيبين
الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
أما بعد ...
فانه لما كان
علم
الصفحه ١١ :
قال الشيخ
الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :
إن المكلف إذا
التفت الى الأحكام الشرعية فإما
الصفحه ١٦ : يمكن ان يفتي بذلك الحكم المختص به
للعامي.
ويرد عليه
ثالثاً : انه مضافاً الى انه لا يتم في غير
الصفحه ١٨ : احتياجه الى خصوصية زائدة تستفاد من ادلة جواز التقليد ، بل يكون
تقليد المجتهد في مسألة موجباً لجوازه في
الصفحه ١٩ : أن الأحكام الظاهرية تعم المجتهد
والمقلد فلا تصل النوبة الى هذه المباني وإلا فان تم المبنى الأول وهو
الصفحه ٢٠ :
وتمام ما
ذكرناه انما كان بالنسبة الى الاحكام المرتبطة بالمجتهد والمقلد ، وأما الاحكام
التي لا
الصفحه ٢٢ :
دلت باطلاقها على جواز التقليد حتى بالنسبة الى الاحكام الظاهرية. ولو كانت
النكتة المذكورة دخيلة في
الصفحه ٣٧ :
مقام اقتناص الواقع لا نحتاج الى دليل لاثبات حجيته بمفهومه الاصولي وهو كونه
منجزا للواقع ومعذرا له بل
الصفحه ٥٦ : والمعلولات
، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد
بلا فرق بين ما يكون
الصفحه ٥٨ : يكون شاملا لصورة
الموافقة والمخالفة للواقع ، ومع ذلك مضافا الى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، بل
نقل الشيخ
الصفحه ٥٩ : صحيحة الحلبي
فهو غير ناظر الى الاتيان بأصل الصلاة سؤالا وجوبا ، بل هو ناظر الى كيفية الصلاة
من التقديم
الصفحه ٨٧ : والأصل مقام القطع.
الجهة الأولى
في أقسام القطع
قسموا القطع
إلى قسمين رئيسيين :
١ ـ القطع
الطريقي
الصفحه ١٠٠ : :
الأولى : ان
عدم الشيء انما يستند الى وجود المانع في صورة وجود المقتضي فعدم احتراق ما يكون
مبتلاً بالما