الصفحه ١٥٧ : بالنسبة الى شخص آخر ، كما اذا كان القطع الحاصل لزيد
بوجوب الحج على عمرو موجبا لوجوب الحج على زيد ايضا فهذا
الصفحه ١٦١ : مثلوا له.
ولكن السيد
الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق
الصفحه ١٧٠ :
هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من
الامكان ، وذلك بأن يكون
الصفحه ١٧٢ : المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم المجعول ، إما لعدم
المقتضي بالنسبة الى القاطع بشخص الحكم أو
الصفحه ١٨٣ : لفظيا
، وكان منتهيا الى الحجج ، عليهمالسلام ، فيكون الجعل ثابتا ، وأما في فرض عدم انتهاء الدليل
اليهم
الصفحه ١٩٨ : صرفاً.
وإن اريد بهذا
الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان
الصفحه ٢٣٨ : العدل والظلم بالحسن والقبح انما هو باعتبار
هذين العنوانين بهما ذاتي ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما
الصفحه ٢٤٥ : بين العقلاء ، وذلك لأنه إن اريد به الخلاف بين
المجتمعات العقلائية فقد مرّ أن ذلك يرجع الى الاختلاف في
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي
الى ما بالذات ، وكل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات ، وهو القطع
الصفحه ٢٦٢ : ، ويتبدل تكويناً الى العلم بعدم خمريته ، او إلى الشك
في خمريته ، ويصدر عنه شرب الخمر بعد ذلك لكن يصدر عنه
الصفحه ٢٧٥ : بايصال المال الى صاحبه فقد قلنا
فيما سبق ان الشخص الثالث ليس له تكليف شرعاً بايصال المال الى صاحبه خارجاً
الصفحه ٢٨٣ :
لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف بالنسبة اليه ، فمرجع علمه الى العلم بانه
إما هو مكلف أو غير مكلف
الصفحه ٢٨٦ : العين بعد الفسخ ، فهذا مرجعه الى دعوى البائع
كون العقد مشتملاً على جعل الخيار ، كما ذكرنا ، وحينئذٍ بنا
الصفحه ٢٩٤ : النكتة مع العلم الاجمالي ، وبناءً عليه فنحن نؤجل البحث
الاستدلالي حول العلم الاجمالي في مرحلة التكليف الى