البحث في جواهر الأصول
١٢٩/١ الصفحه ٦٢ : ؛ بدعوى أن كل
رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع
له عن نفسه
الصفحه ١٨١ : موجودة في سائر انحاء السب والشتم ، هذا مما يحكم به العقل ،
أما كون هذا علة للحرمة فانما استفيدت من دليل
الصفحه ٦١ : المسلم للمسلم من المحرمات الواقعية ، فإذا كان
سب المسلم للمسلم حراما فكيف لا تكون مقاتلته حراماً
الصفحه ١٥٤ : من اهل الجماعة والسنة ، وأجاب
المتأخرون عن هذا الاستدلال بأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع توقف كل
الصفحه ٢٦٧ : بتنصيف
المال واعطاء كل منهما نصفاً.
وأما الحكم
الوضعي فهو الحكم ظاهراً بعد اعطاء كل منهما نصفاً بملكيته
الصفحه ١٤ : الجاهل الى العالم وأهل الخبرة
، كما هو سيرة العقلاء في بقية الموارد والأمور العرفية ، فالمريض يرجع الى
الصفحه ٦ : الله عن الاسلام
وأهله خير الجزاء.
ونحن إذ نقدم
لكم ما فهمناه واستوعبناه وحررناه في مجلس درسه من غزير
الصفحه ٢٠٥ : النزاع بين الاخباري وخصمه عن النزاع بين الاشعري وأهل العدل ،
فالنزاع الاول في قيمة العقل بعد الاعتراف
الصفحه ٢٠٦ : ، يمكن ان نعتبر هذا النزاع صورة ثانية
وتكراراً للنزاع الذي وقع بين الاشاعرة وأهل العدل ، وسوف نتناول في
الصفحه ٢١٤ : واعتباراً كذلك
الاستحسان والاستقباح في المقام.
وأما الحسن
والقبح بالمعنى الذي يدعيه العدلي من اهل الحق
الصفحه ٢٥٠ : التعهد ،
وهذا في غاية الوضوح. هذا بناءً على المبنى الفلسفي.
وأما بناء على
مبنى أهل الحق من ان قضايا
الصفحه ٣١١ : وأهله خير الجزاء ، من مباحث
القطع ، وقد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم
الصفحه ٣١٨ : .
الأصوليون :
١٧٧ ، ١٧٧ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣.
أهل السنة : ١٥٤.
الحكماء : ١٦٠
الصفحه ٧٣ : ، ولا يتم ما
ذكره في هذا الوجه.
وتوضيح ذلك :
ان الارادة دائما تتعلق بالكلي ، والفعل الصادر من الفاعل
الصفحه ١٣١ : أولا والجري على طبقه ثانيا ، بل كل عاقل يجري على طبق خبر
الثقة في اغراضه الشخصية بلا حاجة الى جعله حجة