البحث في جواهر الأصول
٢٩٩/١٢١ الصفحه ٢٥٥ : ،
وترتب على هذه القاعدة انه ما دام القطع هو المنجز والحجة فحيث لا قطع ولا بيان لا
تنجز ولا عقاب ، وهكذا
الصفحه ٢٦٤ : مشتركة بينهم على نسبة واحد من ثلاثة ، فاذا ضاع ثلثها
فلا بد من التنزيل من كل من الشريكين على النسبة أيضاً
الصفحه ٢٨٤ : موارد النقض على مدعى
الاصوليين في نظر الاخباري.
وذكر السيد
الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد
الصفحه ٢٨٥ : المدعي والمنكر ، لا ملاحظة
مصب الدعوى ، ونتكلم على كل من الوجهين :
اذا فرض ان
المناط في الادعا
الصفحه ٣٠٤ : الاستهزاء واللعب بأوامره ، ويترتب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم
استحالة اجتماع الامر والنهي ، وذلك
الصفحه ٣٠٩ :
اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على
احدهما بكونه لعبا
الصفحه ١٣ : إثبات أن يترتب على المقلد بقطعه وظنه وشكه أثر ولو
على نحو الموجبة الجزئية ، ولا يلزم أن يكون لها أثر في
الصفحه ١٨ : انه احسن
منه : فمن جهة انه مثل مبنى الطريقية في كونه على طبق القاعدة ، فتجري فيه السيرة
العقلائية لعدم
الصفحه ٣٠ :
الاشتغال.
وأما أصالة
الاشتغال العقلية فأيضا انما تكون بملاك التحفظ على مطلوب المولى عند سقوط
الصفحه ٥٥ : ء القبيحة على ما هو المفروض هو امر واحد وهو الظلم ، ويتحصل
ان هذا الملاك الواحد لا يقبل الشدة والضعف ، فيكون
الصفحه ٧١ : اذ ليس هو شربا للخمر ، على الفرض ، وبعنوان كونه
مقطوع الخمرية لا يكون ملتفتاً اليه غالبا ، فلا يكون
الصفحه ٧٧ :
العقاب على مخالفته (١).
ولكن هذا الوجه
لا يتم ، وذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف
الصفحه ٧٩ :
ليشتري الخمر ويشربه ، وقد يكون من جهة كونه مريضا ولا قدرة له على تناول
الخمر ليشربه مع كونه
الصفحه ٨٩ :
الاشكال ، حيث ان المأخوذ موضوعا ان كان عنوان الظاهر بنفسه فهو ينطبق على باقي
المجردات في عالم النفس فيلزم
الصفحه ٩٣ : موضوعاً بما انه كاشف وبما هو قطع فيكون مأخوذاً على
وجه الطريقية والكاشفية ، وان يأخذ القطع موضوعاً بما انه