البحث في جواهر الأصول
٢٩٩/١٣٦ الصفحه ١٢٣ :
لتعيينه في دائرة الواقع فهو واقعي ، ومقتضى اطلاق الأدلة الواقعية دائما الحمل
على كونه ظاهرياً ، فيحمل على
الصفحه ١٢٦ :
يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك ، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض
وجوده ، وهذه النكتة تنكشف
الصفحه ١٢٧ :
حيث إنه بنى على امكان التنجيز بغير الحكم التكليفي ، لكنه فصّل في ذلك ،
فقال بصحة جعل الطريقية دون
الصفحه ١٣٠ : والطريقية وجعل الحكم التكليفي ممكنة نبحث عن أن أي واحد
منها يمكن إثباته بحسب ظاهر الدليل الدال على حجية
الصفحه ١٣٥ :
الشريف عن صاحب الزمان (عج) ، وفي ذيله قرينة على اختصاصه بنوابه الخاصين ،
وليس المراد به الثقاة من
الصفحه ١٦٩ : : انقسامه الى طريقي
وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية ، وهذه الأقسام كانت متصورة في باب
الصفحه ١٧٠ : الظن على عدم متعلقه وقع التعارض
بينهما وبين هذا الظن وخرج هذا الظن عن كونه حجة.
وفي الثاني
نقول : انه
الصفحه ١٧٣ :
يمكن الجمع (١) وهذا الاشكال منهم متين على مبناهم في باب الجعل بين
الحكم الواقعي والظاهري.
نعم
الصفحه ١٨٣ :
المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين ، إلا أن القصور هنا ليس
قصورا في الكاشف من حيث انه
الصفحه ١٩٩ : لمراعاة المنطق ؛ لأنها بطبيعتها ليست مكتسبة ، فالمسألة
كلها تتركز اخيراً في هذه النقطة أي في الجواب على
الصفحه ٢١٥ : يوافقنا ويشاركنا في ادراك الحسن والقبح على
وجه الاجمال ، ويرى معنا صحة هذا الادراك ، وانما يختلف معنا في
الصفحه ٢١٨ : شأنه التحريك وإن لم يحرك بالفعل فيرد عليه ان ملاك
الحسن والقبح المدرك ليس متمحضاً في ذلك بدليل ان من
الصفحه ٢٢٦ : اللفظ مجرد
اصطلاح.
توضيح ذلك ان
المدرك بالعقل العملي على الوجه الثاني إما أن يكون هو نفس تطابق العقلا
الصفحه ٢٣٠ : امرين : الوجوب أو الامكان ،
وعلى الأول تتم الفاعلية ويوجد الفعل ، وعلى الثاني تحتاج الى التتميم ؛ لأن
الصفحه ٢٤٤ : ، والاستدلال على عدم
انطباق هذا الملاك الجامع على القضايا موضوعة البحث بدلاً من التعرض لكل نوع
بالخصوص وبيان